الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1344 لسنة 42 ق – جلسة 19 /03 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 341

جلسة 19 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم أحمد الديوانى، ومصطفى محمود الأسيوطى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربي.


الطعن رقم 1344 لسنة 42 القضائية

حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة إستئنافية. "تسبيبها. أحكامها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف. الذى انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.
(2و 3) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "ما لا يعيبه". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
2 – خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا. لا يعيب الحكم. على الخصم. إن شاء أن يطلب صراحة تدوين دفاعه فى المحضر. عليه. إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة. أن يقدم الدليل على ذلك ويسجل هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل الحكم. إغفال ذلك. أثره. عدم جواز المحاجة به أمام النقض.
3 – عدم التزام المحكمة بالتصريح للخصم بتقديم مذكرة بدفاعه. ما دامت قد يسرت له إبداءه بجلسة المحاكمة.
النعى على الحكم التفاته عن إيراد دفاع الطاعن والرد عليه. لا يقبل. ما دام لم يبين فى أسباب طعنه ماهية هذا الدفاع.
إعتناق الحكم الاستئنافى أسباب الحكم المستأنف. لا يفيد عدم إحاطته بدفاع الخصم.
خطأ. ضرر. رابطة السببية. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". مسئولية تقصيرية.
تقدير توافر الخطأ ورابطة السببية بينه وبين الضرر. تستقل به محكمة الموضوع.
مسئولية مدنية. دعوى مدنية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية تقصيرية.
الحالتان اللتان أجازت فيهما المادة 253 إجراءات رفع الدعوى المدنية على المسئول عن الحقوق المدنية. هما حالتا مسئولية المتبوع عن فعل تابعه ومسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم فى رقابته.
1 – من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها، بل يكفى أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 – من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
3 – لا تلتزم المحكمة بأن تصرح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه ما دامت قد يسرت وأتاحت له الإدلاء بدفاعه الشفوى بجلسة المحاكمة. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع المطول الذى التفت الحكم المطعون فيه عن إيراده أو الرد عليه بل أرسل القول إرسالا، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم ردا، ومن ثم فإن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائى لا يستفاد منه أنه لم يكن محيطا بدفاع الطاعن، ويكون النعى على الحكم فى غير محله.
4 – من المقرر أن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها إثباتا ونفيا دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.
5 – لا يعد الشخص مسئولا عن عمل الغير، أى لا تترتب المسئولية التقصيرية فى حق أى شخص عن فعل المتهم إلا فى حالتين وهما حالة المتبوع ويكون مسئولا عن أعمال تابعه وهى ما يعبر عنه "بمسئولية المتبوع عن فعل تابعه"، وحالة من تجب عليه رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ويكون مسئولا عن الأعمال الصادرة من هذا الشخص وهى ما يعبر عنه "بمسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم فى رقابته". ولما كان لا يتوفر فى حق مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التى آلت إلى الدولة أى من هاتين الحالتين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبله.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة العطارين الجزئية ضد المطعون ضدهم بعريضة أعلنت إليهم إتهمهم فيها بأنهم فى خلال عامى 1950 و1951 بدائرة قسم العطارين محافظة الاسكندرية – قاموا بتزوير ميزانية شركة مصر لعلف الحيوان على الوجه المبين بعريضة الدعوى إضرارا به و….. وطلب عقابهم بالمادتين 215، 336 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، توفى كل من المتهمين الأول والثانى والثالث إلى رحمة الله فوجه المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية إلى ورثتهما ثم قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 28 يونيه سنة 1971 ببراءة المتهم الأول وإثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية قبله ورفض الدعوى المدنية قبل ورثة المتهمين الثانى والثالث. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمدير عام إدارة الأموال والممتلكات التى آلت للدولة وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضدهم الآخرين قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الاسناد وفى القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى واعتنق أسبابه دون أن يبين العلة فى ذلك ودون أن يعرض لدفاع الطاعن المطول أمام المحكمة الاستئنافية الذى لم يثبت عنه شئ بمحضر الجلسة سوى عبارة وردت على لسان الطاعن بشأن نفى اطلاعه على ميزانية الشركة عن سنة 1950 قبل شرائه لأسهمها، كما أن المحكمة لم تتح للطاعن فرصة تقديم مذكرة بدفاعه القانونى والواقعى. ثم أن الحكم استند فى التدليل على انتفاء توافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب للمتهمين وبين الضرر الذى أصاب الطاعن على أنه ثبت من تقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى أن ما وقع من المتهمين بصدد ميزانية سنة 1950 لم يكن السبب المباشر فى حدوث الاضرار التى لحقت الطاعن لأنه اشترى أسهمه بعد تلك الميزانية، وهذا الذى أورده الحكم فضلا عن أنه لا سند له من تلك التقارير، فإنه لا يؤدى إلى ما رتبه عليه من انتفاء المسئولية التقصيرية، وأخيرا فإن الحكم أخطأ فى قضائه بإخراج مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التى آلت إلى الدولة من الدعوى كمسئول عن الحقوق المدنية إذ أن أموال وممتلكات المتهم الثانى فى الدعوى (مورث بعض المطعون ضدهم) آلت إلى الدولة محملة بدين الجريمة التى ارتكبها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن ثم فلا يكون محل لمنعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 9/ 10/ 1971 لدى المحكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر ومعه محاميه، وقد استوضحت المحكمة الطاعن فيما إذا كان قد اطلع على الميزانية قبل شرائه الأسهم فأجاب بالنفى، ثم أثبتت مرافعة الحاضر مع الطاعن، ومن بعد صدر الحكم المطعون فيه. ولما كان الطاعن لا يدعى بأن المحكمة قد منعت الدفاع عنه من مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر, كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته، ومن ناحية أخرى فإن المحكمة لا تلتزم بأن تصرح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه ما دامت قد يسرت وأتاحت له الإدلاء بدفاعه الشفوى بجلسة المحاكمة، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يبين ماهية ذلك الدفاع المطول الذى التفت الحكم المطعون فيه عن إيراده أو الرد عليه، بل أرسل القول إرسالا، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم ردا، ومن ثم فإن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائى لا يستفاد منه أنه لم يكن محيطا بدفاع الطاعن، ويكون النعى على الحكم فى صدد ما سلف جميعه فى غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أورد وقائع الدعوى وما انتهت إليه تقارير الخبراء، عرض للدفوع المبداة وخلص إلى رفضها، ثم استخلص ما انتهى إليه فى قضائه برفض الدعوى المدنية فى قوله "وحيث أنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى ومن تقارير الخبراء المقدمة فى هذه الدعوى أن أخطأ المتهمين الثانى والثالث (مورثي المطعون ضدهم) بشأن ميزانية عام 1950 التى أظهرت تلك التقارير لم تكن هى السبب المباشر فى حدوث الأضرار التى لحقت بالمدعين بالحق المدنى (أحدهم الطاعن) ذلك أن المدعين بالحق المدنى قد اشتروا أسهمهم بعد هذه الميزانية حسبما ثبت من التقارير ومما أشار إليه المدعى المدنى…… (الطاعن) بدعواه وبمذكراته، لما كان ذلك. وكانت الأضرار المباشرة هى تلك التى تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذى أحدثها، وهى التى كان المضرور لا يستطيع توقيها ببذل جهد معقول وهى التى تحتفظ من الناحية القانونية بعلاقة السببية بينها وبين الخطأ، أما الأضرار غير المباشرة وهى التى لا تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذى أحدث الضرر فتنقطع علاقة السببية بينها وبين الخطأ، ولا يكون المدعى عليه مسئولا عنها". لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ما أثبته الحكم نقلا عن تقارير الخبراء من أن الطاعن اشترى جميع أسهمه بعد ميزانية سنة 1950 له معينه الصحيح من تلك التقارير، إذ ورد بها أن ميزانية سنة 1950 قد أقرتها الجمعية العمومية للشركة بجلستها المنعقدة فى 30 مارس سنة 1951 وأن بدء شراء الطاعن لأسهم الشركة كان فى الفترة من 26 يونيو سنة 1951 (أى بعد إقرار الميزانية) إلى 16 أكتوبر سنة 1953 وأن أغلب هذه الأسهم اشتريت بعد ميزانية سنة 1951 التى لم يوجه إليها الطاعن ثمة مطعن، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها إثباتا أو نفيا دون معقب، ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فى نفى المسئولية التقصيرية عن المتهمين على أسباب سائغة نتيجة لفهم سليم للواقع وتطبيق صحيح للقانون، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشق من وجه طعنه يضحى هو الآخر على غير سند ولا يعتد به.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أسس قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن الموجهة إلى مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التى آلت إلى الدولة على قوله "وحيث إنه عما دفع به الحاضر عن مدير عام الأموال والممتلكات التى آلت للدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ومن دفوع أخرى، فإنه لما كان نص المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة كما يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين بالحقوق المدنية عن فعل المتهم، على أنه لا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن يدخل فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين بالحقوق المدنية، وكان مدير عام الأموال والممتلكات التى آلت للدولة ليس متهما فى الدعوى ولا هو مسئول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم الأمر الذى لا يجوز معه نظر الدعوى المدنية أمام هذه المحكمة قبل مدير عام الأموال والممتلكات التى آلت للدولة". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم"، ولما كان الشخص لا يعد مسئولا عن عمل الغير أى لا تترتب المسئولية التقصيرية فى حق أى شخص عن فعل المتهم إلا فى حالتين وهما حالة المتبوع ويكون مسئولا عن أعمال تابعة وهى ما يعبر عنه "بمسئولية المتبوع عن فعل تابعه" وحالة من تجب عليه رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة ويكون مسئولا عن الأعمال الصادرة من هذا الشخص وهى ما يعبر عنه "بمسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم فى رقابته" وكان لا يتوافر فى حق مدير عام إدارة الأموال والممتلكات التى آلت إلى الدولة أى من هاتين الحالتين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون، إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية قبله، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات