قاعدة رقم الطعن رقم 151 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /12 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 803
جلسة 15 ديسمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 151 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم بالرفض: حجيته: عدم قبول". تطبيق.
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن – يحوز حجية مُطلقة في مواجهة الكافة –
عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي. المادة الأولى من القانون
رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات.
حيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها
المعقودة في 10/ 3/ 2002 في القضية الدستورية رقم 96 لسنة 22 قضائية دستورية، والقاضي
في منطوقة "برفض الدعوى"، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 28/ 3/ 2002، وكان
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم
56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات فيما تضمنته في عجز فقرتها الأولى من: "أو
بغير عوض".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين
كانا قد أقاما الدعوى رقم 6307 لسنة 51 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ابتغاء القضاء
بتعديل قرار مجلس المراجعة بمأمورية مصر الجديدة الصادر في شأن العقار المبين بالأوراق
ليكون على الوجه الموضح بأسباب الطعن، وأثناء نظرها دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة
الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه فيما تضمنته في عجز فقرتها الأولى
من: "أو بغير عوض". وبعد تقديرها جدية الدفع، صرحت محكمة الموضوع للمدعيين برفع الدعوى
الدستورية، فأقاماها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها
المعقودة في 10/ 3/ 2002 في القضية الدستورية رقم 96 لسنة 22 قضائية دستورية، والقاضي
في منطوقة "برفض الدعوى"، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 28/ 3/ 2002، وكان
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
