الطعن رقم 220 لسنة 44 ق – جلسة 24 /06 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 625
جلسة 24 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.
الطعن رقم 220 لسنة 44 القضائية
إجراءات المحاكمة. معارضة. "نظرها والحكم فيها". بطلان. "حكم".حكم. "بطلانه". نقض. "حالات الطعن بالنقض. بطلان الحكم".
تخلف المعارض عن حضور جلسة نظر المعارضة لعذر قهرى. عدم صحة الحكم الصادر فى المعارضة.
محل تقديم العذر القهرى المانع عن حضور نظر المعارضة. يكون عند نظر الطعن فى الحكم.
وجود المعارض بالخارج فى عمل رسمى. عذر قهرى يمنعه من حضور المعارضة.
لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته
أو باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض
فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر،
وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها
الحكم فى المعارضة فان الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها
حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون
عند نظر استئناف الحكم أو عند نظر الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف
المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته، لأن المتهم
– وقد استحال عليه الحضور أمامها – لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها، مما يجوز معه التمسك
به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم، وإذ كان ما تقدم، وكان يبين
من الأوراق أن عدم حضور الطاعن الجلسة التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه فى الحكم
الإستئنافى يرجع إلى وجوده بالخارج فى العمل الرسمى الثابت بالشهادة المقدمة منه والتى
تطمئن إليه المحكمة لصحتها، فانه يكون قد أثبت العذر القهرى المانع من حضور الجلسة
بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته. باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة باب الشعرية ضد……. (الطاعن) متهما إياه بأنه فى يوم 3 من يناير سنة 1973 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أصدر له شيكا بمبلغ خمسة وسبعين جنيها على بنك مصر فرع العباسية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ، وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية: فعارض: وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ. –
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلا
إذ قضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن لغيابه بالجلسة المحدده لنظر المعارضة
فى حين أنه لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قهرى هو سفره خارج الجمهورية لأعمال رسمية
بوصفه أحد رجال القوات المسلحة المصرية مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم فى يوم 2 من يناير سنة 1973
وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن فى الحكم بطريق النقض طلبا للنيابة لوقف تنفيذ عقوبة
الحبس المقضى بها عليه استنادا إلى أن عدم حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطلوب
وقف تنفيذه كان لسبب لا دخل لإرادته فيه هو وجوده خارج الجمهورية فى مأمورية رسمية
على ما هو ثابت بالشهادة المرفقه بطلبه، وقد قررت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى
يفصل فى الطعن بالنقض المرفوع منه. وكان يبين من الرجوع إلى تلك الشهادة أنها تفيد
أن الطاعن من المقاتلين بالوحدة رقم 10052 ج 17 بالقوات الجوية وإنه كان بمأمورية خارج
الجمهورية فى المدة من 25 نوفمبر سنة 1972 إلى 15 ديسمبر سنة 1972 مما كان يتعذر عليه
معه حضور جلسة 3 ديسمبر سنة 1972 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لما كان ما تقدم،
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لايصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة
من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته أو باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا
ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان
تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى
حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة، فإن الحكم يكون غير
صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع.
ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند نظر استئناف الحكم أو عند الطعن فيه
بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التى أصدرت الحكم على العذر ليتسنى
لها تقديره والتحقق من صحته. لأن المتهم – وقد استحال عليه الحضور أمامها – لم يكن
فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها
لنقض الحكم لما كان كل ما تقدم وكان يبين من الأوراق أن عدم حضور جلسة 3 ديسمبر 1972
التى نظرت فيها المعارضة المرفوعة فى الحكم الاستئنافى يرجع لوجوده بالخارج فى العمل
الرسمى الثابت بالشهادة المقدمة منه والتى تطمئن هذه المحكمة لصحتها، فانه يكون قد
أثبت العذر القهرى المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه فى القانون القضاء فى غيبته
باعتبار معارضته كأن لم تكن ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى
بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.
