الطعن رقم 114 لسنة 37 ق – جلسة 13 /02 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 197
جلسة 13 من فبراير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
الطعن رقم 114 لسنة 37 القضائية
محكمة استئنافية. " الإجراءات أمامها ". إجراءات المحاكمة. حكم.
" تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع. " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ".
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا بل تحكم على مقتضى الأوراق. حقها في ذلك
مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. عليها أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة
تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات
التحقيق ثم ورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح
عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. مثال.
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقا وتحكم على مقتضى الأوراق
إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل أن القانون يوجب طبقا
لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه
لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق
ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها
فطنت إليها ووازنت بينها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب إعلان
شهود الإثبات وعرضه عليهم بعد أن أنكر التهمة على أساس أنه ليس المقصود بالاتهام ولم
يبرر رفضه بما يستقيم به قضاؤه والتفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن بصدد الإعلام الشرعي
(الذي قدمه لنفي الصلة بينه وبين بعض من ورد في الأوراق أنهم ينتسبون إلى المتهم الحقيقي)
أو المذكرة المقدمة منه التي اقتصر فيها على هذا الدفاع مكتفيا بتأييد حكم محكمة أول
درجة لأسبابه، فإنه يكون قاصر البيان مخلا بحقوق الدفاع [(1)].
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 من أبريل سنة 1960 بدائرة قسم المعادي: بدد الملابس المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لعبد الحميد حسين المنصوري وعلى سعد عبد الله وسكينة أحمد عمارة وعبد الفتاح الوكيل وعبد العزيز علي فرج وحسين أحمد مصطفى وكامل سيد سعد وسمير محمد عبد الخالق المسلمة إليه على سبيل عقد الإستصناع لكيها وردها ثانية فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكيها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة. الإبتدائية قضت – بهيئة استئنافية – حضوريا بتاريخ 5 من فبراير سنة 1966 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
التبديد قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع أمام المحكمة
الإستئنافية بجلسة 29 من يناير سنة 1966 بأنه ليس المتهم الحقيقي وقدم إعلاما شرعيا
لنفي الصلة بينه وبين بعض من ورد في الأوراق أنهم ينتسبون إلى المتهم الحقيقي وطلب
سماع شهادة المجني عليهم وعرضه عليهم حتى يتبين صحة دفاعه وأصر على هذا الدفاع في مذكرة
قدمت منه، غير أن المحكمة رفضت إجابته إلى طلبه ولم تعن بالرد عليه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة 29 يناير سنة 1966 أمام المحكمة الإستئنافية
أن الطاعن حضر وأنكر التهمة وذكر أنه " ليس له أخت باسم جمالات وأم باسم روحية عويس
" وقدم إعلاما شرعيا وطلب إعلان المجني عليهم لعرضه عليهم، بيد أن المحكمة حجزت الدعوى
للحكم ثم قضت فيها وعرضت لدفاع الطاعن في قولها إن المتهم " قدم أمام هذه المحكمة مذكرة
قال فيها إنه طالب ثانوي ولم يحترف قط مهنة المكوجي ولم يفتح محلا لكي الملابس ولا
يعلم عن واقعة الاتهام شيئا ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن
إلى طلب إعلان شهود الإثبات وعرضه عليهم بعد أن أنكر التهمة على أساس أنه ليس المقصود
بالاتهام ولم يبرر رفضه بما يستقيم به قضاؤه والتفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن بصدد
الإعلام الشرعي أو المذكرة المقدمة منه مكتفيا بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه فإنه
يكون قاصر البيان مخلا بحقوق الدفاع. ذلك بأنه وإن كان الأصل أن المحكمة الأستئنافية
لا تجري تحقيقا وتحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات
حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية
أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام
محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها
واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 1997 لسنة 37 ق جلسة 13/ 2/ 1967.
