الطعن رقم 1382 لسنة 42 ق – جلسة 18 /03 /1973
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 330
جلسة 18 من مارس سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
الطعن رقم 1382 لسنة 42 القضائية
عودة. عقوبة. "تطبيقها". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم.
"تسبيبه. تسبيب معيب".
المادة 53 عقوبات المضافة بالقانون 59 سنة 1970. وجوب العناية ببحث حالة العود المنطبق
عليها ما دامت سوابق المتهم تثير الشبهة فى قيامها.
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتكب واقعة السرقة موضوع الدعوى المطروحة
فى 8/ 2/ 1971 وأن آخر سابقة صدر الحكم فيها فى 8/ 11/ 1967 بالأشغال الشاقة لمدة سنتين
لسرقة بعود – من شأنه أن يثير الشبهة فى قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من
قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 والتى توجب الحكم على العائد – إذا
ما توافرت شروطها – بإيداعه إحدى مؤسسات العمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة سنتين طبقا للمادة 51 من قانون العقوبات
دون أن تعنى المحكمة يبحث قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من هذا القانون أو
عدم قيامها وبغير أن تبين سبب التفاتها عن إعمال حكمها فى حق المطعون ضده على الرغم
من أن الواقعة بظروفها المشددة – كما رفعت بها الدعوى – كانت مطروحة عليها، ولم تتغير
فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه والإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة 8 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ…… من مسكنها بطريق التسور حالة كونه عائدا، إذ سبق الحكم عليه بإحدى عشرة عقوبة مقيدة للحرية لسرقة وشروع فيها وإخفاء أشياء مسروقة آخرها بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لشروع فى سرقة بعود فى القضية رقم 1013/ 311 ك سنة 1966 المحلة الكبرى. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 49/ 1 و51 و53 و316/ 2 مكرر ثالثا و 317/ 4 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 24 يناير سنة 1972 عملا بالمواد 49/ 1 و51 و316/ 2 مكررا ثالثا و317/ 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين وقدرت عشرة جنيهات أتعابا للمحامى المنتدب. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن كان قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه
لم يقدم أسبابا لطعنه فان الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة
سرقة وقعت فى 8/ 2/ 1971 وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سنتين باعتباره عائدا
طبقا للمادة 51 من قانون العقوبات دون أن يقضى بإيداعه إحدى مؤسسات العمل طبقا للمادة
53 من هذا القانون والتى طلبت النيابة تطبيقها – قد انطوى على قصور فى التسبيب، ذلك
بأن الثابت من الأوراق كان كفيلا بأن يوجب على المحكمة ضرورة البحث عن حقيقة ما إذا
كان المطعون ضده قد ارتكب واقعة السرقة التى دين بها خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه
بعد انقضاء عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنتين المحكوم بها عليه فى السابقة الأخيرة،
أما وأنها لم تفعل ولم تبين فى حكمها سبب إطراحها أعمال حكم المادة 53 المشار إليها
فى حق المطعون ضده فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على
المطعون ضده لمحاكمته طبقا للمواد 49/ 1 و51 و53 و316/ 2 مكرر ثالثا و317/ 1 من قانون
العقوبات بوصف أنه فى ليلة 8/ 2/ 1971 سرق أشياء مملوكة…. من مسكنها بطريق التسور
حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بإحدى عشرة عقوبة مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها
وإخفاء أشياء مسروقة آخرها بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لشروع فى سرقة بعود فى القضية
رقم 1013/ 311 ك سنة 1966 المحلة الكبرى. كما يبين من المفردات المضمومة أن صحيفة حالة
المطعون ضده الجنائية – بما تضمنته من أن الحكم فى القضية الأخيرة قد صدر بتاريخ 8/
11/ 1967 – كانت تحت نظر المحكمة بل انها أوردت فى حكمها سوابق المطعون ضده من واقع
الاطلاع عليها ومنها السابقة الأخيرة وتاريخ صدور الحكم فيها. ولما كان الثابت بالأوراق
على هذا النحو – من أن المطعون ضده ارتكب واقعة السرقة موضوع الدعوى المطروحة فى 8/
2/ 1971 وأن آخر سابقة له صدر الحكم فيها فى 8/ 11/ 1967 بالأشغال الشاقة لمدة سنتين
لسرقة بعود – من شأنه أن يثير الشبهة فى قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من
قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 والتى توجب الحكم على العائد – إذا
ما توافرت شروطها – بإيداعه إحدى مؤسسات العمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة سنتين طبقا للمادة 51 من قانون العقوبات
دون أن تعنى المحكمة يبحث قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من هذا القانون أو
عدم قيامها وبغير أن تبين سبب التفاتها عن أعمال حكمها فى حق المطعون ضده على الرغم
من أن الواقعة بظروفها المشددة – كما رفعت بها الدعوى – كانت مطروحة عليها ولم تتغير،
فان حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
