الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 لسنة 43 ق – جلسة 11 /03 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 310

جلسة 11 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 33 لسنة 43 القضائية

تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. بطلان. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لاستخلاص سائغ لصدور إذن بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة فى نقل مخدر.
مواد مخدرة. اختصاص. جريمة. "الجريمة المستمرة". تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره".
جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة. وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التى أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة عن اختصاصها.
1 – من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولما كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش بدليل ما أثبته محرر محضر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل كمية من المواد المخدرة وأنه يعتزم نقلها إلى بندر دمنهور لعرضها على عملائه، وأن أمر التفتيش من وكيل نيابة دمنهور إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بتلك المواد، ذلك النشاط الذى شمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، فإن ما استخلصه الحكم من أن مفهوم الإذن أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائغا.
2- لما كانت جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة فإن وقوع الجريمة وإن كان قد بدأ بدائرة محافظة كفر الشيخ إلا أن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة دمنهور التى أصدرت إذن التفتيش ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر، فإنه يكون بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما فى يوم 7/ 5/ 1969 بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1/ 2 و7/ 1 و34/ 1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 206 لسنة 1960، 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 7/ 3/ 1972 عملا بالمواد 1 و2 و7 و34 أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1 و2 و37 و38 و42 من هذا القانون بالنسبة إلى المتهم الثانى مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، وبمصادرة المخدر المضبوط. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وذلك على اعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثانى…… وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فيكون بالطعن المقدم منه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول…… قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو إن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من وكيل نيابة دمنهور لتعلقه بجريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد فى نطاق اختصاصه المكانى، ودلل على ذلك بأن الإذن صدر فى الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين من صباح يوم الحادث، وتم الضبط فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين صباحا حين وصلت السيارة المقلة للطاعن إلى دمنهور قادمة من دسوق. ولما كانت المسافة بين المدينتين تقطعها السيارة فى مدة لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة، فإن إذن التفتيش يكون قد صدد قبل أن تتحرك السيارة من دسوق والحكم وإن رد على هذا الدفاع إلا أن رده جاء مشوبا بالقصور وسوء الاستدلال فضلا عما تردى فيه من خطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ولعدم اختصاص وكيل نيابة دمنهور بإصداره، ورد عليه فى قوله. "وأنه يبين من مطالعة تقرير التحريات المؤرخ 7/ 5/ 1969 الذى استند إليه إذن التفتيش أنه قد جاء على لسان محرره المقدم……. رئيس قسم مكافحة المخدرات بالبحيرة أن التحريات السرية والمراقبة المستمرة التى قام بها القسم دلت على أن"……" سن 30 تاجر خردة ومقيم بدسوق محافظة كفر الشيخ يتردد على بندر دمنهور ومعه كمية من المواد المخدرة حيث يقوم بترويجها على بعض عملائه بها وقد تأكد لنا من أحد مصادرنا السرية أن المذكور يحرز كمية من المواد المخدرة بدسوق ويعتزم الحضور بها اليوم صباحا إلى بندر دمنهور لمزاولة نشاطه المذكور مستعملا إحدى السيارات الأجرة أو أحد الأوتوبيسات ومؤدى هذه التحريات أن المتهم يتجر بالمواد المخدرة وأن نشاطه فى الاتجار بها يشمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة والتى ينتقل إليها لترويج بضاعته فيها، وكان هذا النشاط قائما ومستمرا فقد اعتزم المتهم نقل كمية من المخدرات التى يحرزها بالفعل إلى مدينة دمنهور فى تاريخ إثبات تلك التحريات، وعلى ذلك تكون جريمة اتجار المتهم بالمواد المخدرة التى دلت عليها التحريات قائمة بدائرة كل من محافظتى كفر الشيخ والبحيرة. والأمر الصادر من وكيل نيابة دمنهور الكلية بالتفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر إلى دائرة محافظة البحيرة باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاط المتهم فى الاتجار ومؤدى ذلك أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة، وكان وكيل نيابة دمنهور الكلية لذلك مختصا باصداره لتعلقه بجريمة واقعة فى دائرة اختصاصه وهى جريمة الاتجار بالمواد المخدرة". فإن هذا الذى أصدره الحكم صحيح فى القانون ويسوغ به الرد على دفاع الطاعن، ذلك بأنه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو فيما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص، وأن تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولما كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش بدليل ما أثبته محرر محضر التحريات من أن الطاعن يحرز بالفعل كمية من المواد المخدرة وأنه يعتزم نقلها إلى بندر دمنهور لعرضها على عملائه، وأن أمر التفتيش من وكيل نيابة دمنهور إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بتلك المواد، ذلك النشاط الذى شمل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، فإن ما استخلصه الحكم من أن مفهوم الاذن أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائغا، وإذ كان ما تقدم، وكانت جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة فإن وقوع الجريمة وإن كان قد بدأ بدائرة محافظة كفر الشيخ، إلا أن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة دمنهور التى أصدرت إذن التفتيش ما دام تنفيذ هذا الاذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون، ويضحى الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات