الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 111 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /12 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 792

جلسة 15 ديسمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي و إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 111 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1، 2 – تشريع "قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية". دعوى دستورية: نطاقها".
1 – مؤدى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية، أيلولة ملكية المستشفيات المبينة في الكشف المرافق للقانون إلى الدولة. الفقرة الثانية من ذات المادة أجازت مد نطاق تطبيق القانون المذكور على المؤسسات العلاجية الأخرى. المادة الثانية من ذات القانون: قصرها على مسألة فرعية هي كيفية الاستيلاء على المستشفيات التي آلت إلى الدولة.
2 – جوهر النزاع في الدعوى الموضوعية: المطالبة باسترداد ملكية المستشفي المبينة بالأوراق. الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور. يؤثر تأثيراً جوهرياً في الطلبات الموضوعية. مؤدى ذلك: تحديد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة بنص تلك الفقرة دون غيرها.
3 – دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته: عدم قبول الدعوى". تطبيق.
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن. يحوز حجية مُطلقة في مواجهة الكافة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص. المادتان (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية.
1 – حيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية أنها تضمنت حكماً أساسياً مؤداه أيلولة ملكية المستشفيات المبنية في الكشف المرافق للقانون إلى الدولة، وأناطت بوزير الصحة تنفيذ الاستيلاء عليها، وقد تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة النص على جواز مد نطاق تطبيق القانون على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
2 – وكان جوهر النزاع في الدعوى الموضوعية هو المطالبة باسترداد ملكية المستشفى محل النزاع لعدم شرعية أيلولة ملكيته للدولة بموجب القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964، وإذ كان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف هو الذي تضمن الحكم الأساسي المتعلق بتأميم المستشفيات المبينة في الكشف المرفق بالقانون – ومن بينها المستشفى محل النزاع – وكان الفصل في مدى دستورية ذلك النص من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في مدى أحقية المدعي في طلباته في الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية دون غيرها.
3 – وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1983 في القضية رقم 30 لسنة 2 قضائية "دستورية"، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم بتاريخ 3/ 3/ 1983، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من يونيه سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نصي المادتين (1 و2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 4432 لسنة 39 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد المدعى عليهم انتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً: أولاً: بأحقيته بصفته في استرداد ملكية المستشفى القبطي بالقاهرة بجميع مقوماته المادية والمعنوية وممتلكاتها العقارية والمنقولة وسائر مالها من حقوق بما في ذلك العقارات الموقوفة عليه والتي تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1964، ثانياً: إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية أو التصريح للمدعي بإقامة الدعوى أمام تلك المحكمة.
واحتياطياً: إلغاء القرار الصادر بتقييم تلك المستشفى، والقضاء بالتعويض العيني برد ملكية المستشفى للجمعية المدعية بجميع مقوماتها المادية والمعنوية وممتلكاتها العقارية والمنقولة وسائر مالها من حقوق بما في ذلك العقارات الموقوفة عليها.
ومن قبيل الاحتياط الكلي إلغاء قرار التقييم وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للجمعية المدعية تعويضاً قدره 200 مليون جنيه لجبر الأضرار التي حاقت بها نتيجة للاستيلاء على ملكية المستشفى المذكور وسائر أصوله ومقوماته المادية والمعنوية وفقاً لأحكام القانون السالف مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وحتى الوفاء.
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المواد (1 و2 و6) من القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع في شأن المادتين (1 و2) من القانون السالف، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية أنها تضمنت حكماً أساسياً مؤداه أيلولة ملكية المستشفيات المبينة في الكشف المرافق للقانون إلى الدولة، وأناطت بوزير الصحة تنفيذ الاستيلاء عليها، وقد تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة النص على جواز مد نطاق تطبيق القانون على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية. واقتصرت المادة الثانية من ذات القانون على بيان كيفية تنفيذ الاستيلاء على المستشفيات التي آلت للدولة – وهي مسألة فرعية انبنت على الحكم الأساسي الذي تناولته الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان – لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع في الدعوى الموضوعية هو المطالبة باسترداد ملكية المستشفى محل النزاع لعدم شرعية أيلولة ملكيته للدولة بموجب القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964، وإذ كان نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون السالف هو الذي تضمن الحكم الأساسي المتعلق بتأميم المستشفيات المبينة في الكشف المرفق بالقانون – ومن بينها المستشفى محل النزاع – وكان الفصل في مدى دستورية ذلك النص من شأنه أن يؤثر تأثيراً جوهرياً في مدى أحقية المدعي في طلباته في الدعوى الموضوعية، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بنص الفقرة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن المؤسسات العلاجية دون غيرها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 5/ 2/ 1983 في القضية رقم 30 لسنة 2 قضائية "دستورية"، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم بتاريخ 3/ 3/ 1983، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات