الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 14 لسنة 43 ق – جلسة 04 /03 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 289

جلسة 4 من مارس سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 14 لسنة 43 القضائية

ضرب. "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. رابطة سببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم لاعتداء الطاعنين على المجنى عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما فى ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت فى إحداث الوفاة. كاف وسائغ فى مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت وإطراح دفاعهما بمسئولية كل منهما فقط عما أحدثه من إصابات. كون بعض الإصابات أشد من غيرها جسامة لا ينال من سلامة الحكم ما دامت الإصابات كلها قد تسببت فى الوفاة.
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم التحدث عن إصابات الطاعنين. لا يعيبه طالما لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعنان علاقتها بواقعة الدعوى.
1 – إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين هما اللذان اعتديا على المجنى عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما فى ضربه وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى ويسوغ به ما انتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت وإطراح دفاعهما بشأن مسئولية كل منهما فقط عما أحدثه من إصابات ولا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد خص إصابات البطن والصدر والعنق بأنها كانت أشد من غيرها جسامة، ما دام الثابت – وهو ما لا ينازع الطاعنان فيه – إن إصابات المجنى عليه كلها قد تسببت فى حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة.
2 – لا يصح تعيب الحكم بالقصور إن هو أغفل التحدث عن إصابات الطاعنين إذ لم يكن بحاجة إلى التعرض لها طالما أنها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعنان وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى بأنهم فى يوم 16 مارس سنة 1968 بناحية قسم أول طنطا محافظة الغربية – المتهمان الأول والثانى: (أولا) قتلا عمدا….. وذلك بأن انهالا عليه طعنا بآلات حادة فى أجزاء متعددة من جسمه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (ثانيا) أحدثا عمدا بـ…… الإصابة الموضحة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. المتهمة الثالثة: قتلت عمدا…… بأن انهالت عليه طعنا بآلة حادة "مطواة" فى أجزاء متعددة من جسمه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا لمواد الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1972 عملا بالمواد 236/ 1 و242/ 1 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانى باعتبار التهمة الأولى المسندة إليهما ضربا أفضى إلى الموت، والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمة الثالثة. (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما. (ثانيا) ببراءة المتهمة الثالثة مما أسند إليها. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى الإسناد كما أنطوى على قصور فى التسبيب. ذلك أنه كان بالمجنى عليه ما يزيد على عشرين إصابة وإن كانت قد أفضت إلى الوفاة فإن أخص ما أدى إليها إصابات تجويف الصدر والبطن وأنسجة العنق ولم يثبت الحكم أن الطاعنين أو أيهما أحدث كافة إصابات المجنى عليه. كما أن الحكم أورد من شهادة الشهود أن الطاعنين اعتديا على المجنى عليه فى أجزاء مختلفة من جسمه دون تحديد، حال أن أقوالهم حددت مواقع الاعتداء وليس من بينها إصابات البطن والصدر التى سببت الوفاة. هذا إلى أن الثابت بالأوراق وجود إصابات بالطاعنين وأن الطاعن الثانى تخلفت لديه عاهة مستديمة وقد أثار الدفاع أمر هذه الإصابات وعلاقتها بالواقعة تصويرا وتتابعا وأثرها في تقدير الدليل فيها مما كان يتعين على المحكمة التحدث عنه ولكنها التفتت عن هذا الدفاع مع أنه قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه إنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى إلى الموت التى دان بها لطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية نقل عن هذا التقرير أن المجنى عليه….. أصيب بإصابات طعنية وقطعية عديدة بالذقن والعنق والكتف والذراع الأيسر واليد اليسرى وبالصدر والبطن والظهر والفخذ الأيسر وأن هذه الاصابات أدت إلى وفاة المجنى عليه لما صاحبها من نزيف وصدمة عصبية خصوصا الاصابات التى نفذت لتجويف الصدر والبطن وأنسجة العنق، كما حصل الحكم من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين هما اللذان أحدثا إصابات المجنى عليه، ثم عرض لدفاع الطاعنين المثار بالجلسة بشأن مسئولية كل منهما فقط عما أحدثه من إصابات وأطرحه بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات من أن الطاعنين هما اللذان أحدثا إصابات المجنى عليه وإنها أدت جميعها إلى وفاته. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجنى عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما فى ضربه، وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى ويسوغ به ما انتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت وإطراح دفاعهما فى هذا الشأن، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد خص إصابات البطن والصدر والعنق بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت – وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان – أن إصابات المجنى عليه كلها قد تسببت فى حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة – ومن ثم يضحى غير سديد النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال أو الخطأ فى الاسناد. أما ما يثيره الطاعنان بشأن إغفال الحكم التحدث عن إصابات الطاعنين وعلاقتها بواقعة الدعوى – وما استهدفاه من ذلك حسبما يبين من محضر جلسة المحاكمة من التشكيك فى أقوال شهود الإثبات وفى صورة الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة – فإنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وفوق هذا فإن الحكم لم يكن بحاجة إلى التعرض لإصابات الطاعنين طالما أنها لم تكن محل إتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعنان وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة، فإنه لا يصح تعيب الحكم بالقصور، إن هو أغفل التحدث عنها – ومن ثم بات الطعن برمته على غير أساس واجب الرفض موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات