قاعدة رقم الطعن رقم 48 لسنة20 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /12 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 757
جلسة 15 ديسمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 48 لسنة20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم بالرفض: حجيته: عدم قبول". تطبيق.
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن. يحوز حجية مُطلقة في مواجهة الكافة مؤدى
ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي. الفقرة الأولى من
المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975
بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
حيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته
لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20
ق "دستورية" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ 17/ 6/ 2000.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد.
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس عام 1998. أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم
7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تخلص في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 330 لسنة 1993 مدني بور سعيد على المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس في
الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم رقمي 111 لسنة 93، 124 لسنة 1994
الصادرين في شأن الدعوى رقم 106 لسنة 1990 مدني كلي بور سعيد، فقضت المحكمة الأخيرة
بعدم قبول الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 441 لسنة 35 قضائية أمام
محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبجلسة 5/ 2/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وإعادة الأوراق على محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى. فقضت المحكمة
الأخيرة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 677 لسنة 38 ق استئناف
الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون
رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذي فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين
يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت له برفع الدعوى الدستورية
فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته
لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20
ق "دستورية" وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ 17/ 6/ 2000.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة بالجلسة ذاتها حكماً مماثلاً في القضية رقم 44 لسنة 24 قضائية "دستورية".
