الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 443 لسنة 43 ق – جلسة 10 /06 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 576

جلسة 10 من يونيه سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة ،وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.


الطعن رقم 443 لسنة 43 القضائية

رسوم قضائية. أوامر تقدير الرسوم القضائية. "المعارضة فيها". "سلطة محكمة المعارضة". اختصاص.
ولاية المحكمة التى تنظر فى أمر تقدير الرسوم. عدم امتدادها إلى الفصل فى النزاع حول أساس الالتزام بالرسم. قصر هذه الولاية على مدى سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم وفقا للقانون وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام.
متى كان تقدير الرسوم متفرع من الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع، فان المحكمة التى تنظر فى أمر تقدير الرسوم لا تمتد ولايتها إلى الفصل فى النزاع القائم حول أساس الالتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم فى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام، وإذ كان ما تقدم كذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية أنه لم يلزم المتهم أو الطاعنة بوصفها المسئولة عن الحقوق المدنية بشئ من المصاريف، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم بما اشتمل عليه إدراج الرسوم المدنية فى المعارضة الإستئنافية، فانه يكون قد خرج عن حدود ولايته بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه باستبعاد رسوم المعارضة الاستئنافية.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة……… بأنه فى يوم 26 يناير سنة 1972 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة (أولا) تسبب خطأ فى موت……. وإصابة……… بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وبسرعة تزيد عن السرعة المقررة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فصدم السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهما ونشأت عن ذلك إصابتهما الموضحة بالمحضر والتقرير الطبى والتى أودت بحياة الأول. (ثانيا) لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره. (ثالثا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244/ 1 من قانون العقوبات وادعى…….. عن نفسه وبصفته و………. مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات. كما ادعى……… مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام متضامنين بمبلغ خمسة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادتى الاتهام. (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية لما هو منسوب إليه. (ثانيا) بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا على سبيل التعويض مبلغ عشرة آلاف جنيه للمدعين بالحقوق المدنية، ورثة المجنى عليه المرحوم………. وهم المهندس………… عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر………….. والسيدة……….. ومبلغ خمسمائة جنيه للمدعى بالحقوق المدنية المجنى عليه………. وألزمت المتهم والمسئولة بالحقوق المدنية مصروفات الدعويين المدنيتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فأستأنف المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. وبتاريخ 5 نوفمبر سنة 1972 أصدر رئيس المحكمة المشار إليها أمرا بتقدير المصروفات المدنية. ضد المسئولة عن الحقوق المدنية فعارضت فيه، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ…………. النائب بإدارة قضايا الحكومة عن هيئة النقل العام فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضتها فى قائمة الرسوم وتأييد أمر التقدير المعارض فيه قد شابه خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن ألزمها بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية رسوم مستحقة على معارضة المتهم فى الحكم الغيابى الاستئنافى على الرغم من أنه قضى فى هذه المعارضة باعتبارها كأن لم تكن ولم يلزم المتهم ولا المسئولة عن الحقوق المدنية بشئ من مصروفاتها.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت ضد المتهم لأنه تسبب خطأ فى موت…. وإصابة……. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتزاره ومخالفته القوانين واللوائح، وفى أثناء نظر الدعوى ادعى المهندس………. عن نفسه وبصفته…….. و…….. مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام – الطاعنة – بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية وطلبا إلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض، كما ادعى………. مدنيا قبلهما أيضا بأن يدفعا له متضامنين مبلغ خمسة آلاف جنيه ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية وبالزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين بأن يدفعا على سبيل التعويض عشرة آلاف جنيه لورثة المجنى عليه……… (وهم المهندس………. عن نفسه وبصفته والسيدة…………) ومبلغ خمسمائة جنيه للمجنى عليه……………. وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمصروفات الدعويين المدنيتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة لكل منهما. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة ثانى درجة حكمت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المتهم المحكوم عليه وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف، ثم أصدر رئيس المحكمة أمرا بتقدير المصروفات المدنية ضد الطاعنة بوصفها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 1120 ج ولما أعلن الأمر إليها عارضت فيه وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تنازع فى التزامها بسداد الرسم المستحق على الدعويين المدنيتين أمام محكمة أول درجة واستئنافهما أمام محكمة ثانى درجة، وتقصر منازعتها فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييد أمر تقدير الرسوم مما اشتمل عليه من إدراج رسوم المعارضة الإستئنافية مع أن الحكم الإستئنافى الصادر فى هذه المعارضة لم يلزمها أو يلزم المتهم بمصروفاتها – لما كان ذلك، وكان تقدير الرسوم متفرغ عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع فإن المحكمة التى تنظر فى أمر تقدير الرسوم لا تمتد ولايتها إلى الفصل فى النزاع القائم حول أساس الإلتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على مدى سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التى أرساها قانون الرسوم وفى حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام. لما كان ما تقدم – وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية أنه لم يلزم المتهم أو يلزم الطاعنة بوصفها المسئولة عن الحقوق المدنية بشئ من المصاريف، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم بما اشتمل عليه إدراج الرسوم المدنية فى المعارضة الإستئنافية فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه باستبعاد رسوم المعارضة الإستئنافية البالغ مقدارها مبلغ 268 جنيه و750 مليم – على ما هو ثابت بالمفردات المضمومة – وتعديل أمر تقدير الرسوم المعارض فيه طبقا لذلك إلى مبلغ 851 جنيه و240 مليم مع إلزام المطعون ضده المصاريف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات