الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 372 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /11 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 749

جلسة 3 نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 372 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة والمادة من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 – وسقوط المواد من حتى من القانون المشار إليه، ونص المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مؤداه: اعتبار الخصومة في الدعاوى التي تُقام طعناً على هذه النصوص منتهية لما لقضاء هذه المحكمة من حجية مطلقة في مواجهة الكافة، هي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة والمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانياً: بسقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونصي المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (10/ 2) والمادة (52/ 1) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد المرتبطة بهما من هذا القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي والمدعى عليها الأخيرة، كانا قد أقاما التحكيم رقم 1 لسنة 1999 "تحكيم هيئة سوق المال" ضد المدعى عليهم من الثالث وحتى الثالث عشر، بطلب الحكم بإلغاء الجمعيتين العموميتين لشركة كليوباترا للتنمية السياحية المنعقدتين في 30/ 6/ 1997 و28/ 5/ 1998، وإلغاء تصفية الشركة وبتاريخ 4/ 11/ 1999 قضت هيئة التحكيم برفض هذا التحكيم، فطعن المدعي على هذا الحكم بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 5 لسنة 117 ق.، وأثناء نظره دفع المدعي بعدم دستورية المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة والمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانياً: بسقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونصي المادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام: 65 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و70 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و204 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و370 لسنة 23 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات