الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 225 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /11 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 741

جلسة 3 نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 225 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980".
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت – اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى المقامة طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
ثانياً: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 بتاريخ 26/ 9/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى، ثانياً: برفض الدعوى.
وبعض تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعي في القضية رقم 8687 لسنة 1999 جنح إدكو أنه بتاريخ 4/ 10/ 1999 بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً وفاء للمبالغ المستحقة عليه لجمعية إدكو الجديدة، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1855 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 25/ 8/ 2002 في القضية رقم 314 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى:
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
ثانياً: بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 39 بتاريخ 26/ 9/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات