الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1843 لسنة 36 ق – جلسة 30 /01 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة الثامنة عشرة – صـ 96

جلسة 30 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني ، وأنور أحمد خلف.


الطعن رقم 1843 لسنة 36 القضائية

دعوى جنائية. " رفعها ". موظفون عموميون. تأميم. شركات. مؤسسات عامة.
شركة النصر لتعبئة زجاجات " الكوكا كولا " لم تفقد شخصيتها المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم. موظفوها وعمالها لا يعتبرون في حكم الموظفين العامين إلا بالنسبة لجرائم معينة حددها الشارع في قانون العقوبات عدم مجاوزة ذلك إلى مجال المادة 63/ 3 إجراءات فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام.
المشروعات المؤممة تأميما كليا التي كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم. وتلك قاعدة عامة التزمها المشرع المصري في كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية. ويتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص علية المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من أن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني واستمرار ممارستها لنشاطها مع إخضاعها لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقها بها. ولا شك أن القانون رقم 72 لسنة 1963 الذي أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة زجاجات " الكوكا كولا " تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح والهدف ولهذا أشار إليه صراحة في صدره، وأحكامه لا تتضمن ما يؤدي إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانوني السابق من حيث خضوعها للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم. وقد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال الشركات المذكورة وإعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل. وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التي حلت محل اللائحة السابقة وامتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذا للقانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وكلما رأى الشارع إعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية التسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حيث أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العمومين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدموا الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت – فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 مايو سنة 1965 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: بصفته مستغلا للحفل المبين بالمحضر سمح بدخول الجمهور إلى الحفل بدون تذاكر مستخرجة وفقا للقانون وطلبت عقابه بالمواد 1و6 و14 من القانون 221 لسنة 1951. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1965 عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم 100 ج وأداه باقي الضريبة مع زيادة تساوي ثلاثة أمثالها. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 7 فبراير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده موظف عام بشركة النصر لتعبئة زجاجات " الكوكا كولا " وكان يتعين طبقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوى عليه من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا من أحد وكلاء النائب العام، في حين أنه لا يعد موظفا عاما.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعد قبول الدعوى الجنائية على أنها رفعت بقرار من وكيل البلدية الذي لا يملك – وفقا لنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية – إصدار مثل ذلك القرار لما هو ثابت من محضر ضبط الواقعة من أن المطعون ضده موظف عام بشركة النصر لتعبئة زجاجات الكوكا كولا. وما ذهب إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون. ذلك بأن المشروعات المؤممة تأميما كليا التي كانت تتمتع بالشخصية المعنوية لا تفقد الشخصية المستقلة عن شخصية الدولة نتيجة للتأميم. وتلك قاعدة عامة التزمها المشرع المصري في كل ما أجرى من تأميم رأى أن يحتفظ فيه للمشروع المؤمم بشخصيته القانونية. ويتضح الأخذ بهذا المبدأ فيما تنص عليه المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من أن تظل الشركات والبنوك المؤممة محتفظة بشكلها القانوني واستمرار ممارساتها لنشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها. ولا شك أن القانون رقم 72 لسنة 1963 الذي أممت بمقتضاه شركة النصر لتعبئة الزجاجات تجمعه مع القانون الأول وحدة الروح والهدف ولهذا أشار إليه صراحة في صدره، وأحكامه لا تتضمن ما يؤدي إلى زوال شخصية المشروع المؤمم نتيجة للتأميم بل الإبقاء على نظامها القانوني السابق من حيث خضوعها للقانون الخاص فيما لا يتعارض مع التأميم وقد أفصح الشارع عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال تلك الشركات من الموظفين العامين بما كان عليه نص المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال الشركات المذكورة واعتبار هذا النظام جزءا متمما لعقد العمل. وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 التي حلت محل اللائحة السابقة وامتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذا للقانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وكلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد به نصا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام. لما كان ما تقدم، فإن المطعون ضده في علاقته بالشركة لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام وبالتالي لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان خطأ هذا الحكم بقضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات