الطعن رقم 1574 لسنة 42 ق – جلسة 19 /02 /1973
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 223
جلسة 19 من فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوى، وسعد الدين عطية، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن علي المغربى.
الطعن رقم 1574 لسنة 42 القضائية
إذن التفتيش. "إصداره". مواد مخدرة. جلب. تحقيق. نقض. "حالات الطعن.
الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن". استدلال. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده
تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء
بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون. حجب هذا
الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.
متى كان يبين أن التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده وآخر يجلبان كميات كبيرة من المواد
المخدرة إلى القاهرة ويروجانها بها، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر
من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج المواد المخدرة التى
يحوزها، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة
مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة
لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى المطعون
ضده. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين
أن يكون مع النقض الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما فى يوم 28 يونيه سنة 1971 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلبا جوهرا مخدرا "أفيونا" إلى الجمهورية العربية المتحدة دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر ذلك فى 15 أغسطس سنة 1971، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضوريا للأول وغيابيا للثانى بتاريخ 29 من فبراير سنة 1972 ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون
ضده – المتهم الأول – من جريمة جلب الجواهر المخدرة، قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون
وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من بطلان القبض والتفتيش لصدور
الإذن بهما عن جريمة مستقبلة والتفت عن جوهر محضر التحريات وما أثبته محرره به من أن
المطعون ضده وآخر يجلبان من عمان وبيروت كميات كبيرة من المواد المخدرة بما مفهومه
أن إذن النيابة صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مرتكبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة "أن
الثابت من مطالعة الإذن الصادر لرجال الضبطية القضائية من السيد المحامى العام فى 28/
6/ 1971 أنه صدر لضبط جريمة مستقبلة وهى جريمة إحراز وجلب مخدر ستقع بعد وصول الطائرة
القادمة من عمان فى تاريخ لاحق لصدور الإذن" لما كان ذلك. وكان يبين من محضر التحريات
المؤرخ 28/ 6/ 1971 المرفق بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجهة الطعن –
أن التحريات أسفرت عن أن المطعون ضده وآخر يجلبان من عمان وبيروت كميات كبيرة من المواد
المخدرة إلى القاهرة ويروجانها بها، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر
من المرشد الشاهد الثالث فى الدعوى باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج
المواد المخدرة التى يحوزها، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها
لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش
صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة
إلى المطعون ضده (المتهم الأول) – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع
الدعوى وتقدير أدلتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
