الطعن رقم 1568 لسنة 42 ق – جلسة 19 /02 /1973
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 220
جلسة 19 من فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوى، وسعد الدين عطية، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.
الطعن رقم 1568 لسنة 42 القضائية
شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب استظهار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أمر الرصيد فى ذاته
من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف
قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عدم
مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه، وإلا كان الحكم قاصرا.
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية
للصرف – بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية
– كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ
لديه، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه، ولما كان الحكم
المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجودا وعدما واستيفائه شرائطه بل أطلق
القول بتوافر أركان الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع على الشيك وأفاد البنك بالرجوع
على الساحب دون بحث علة ذلك، فإنه يكون قد انطوى على قصور فى البيان مما يعيبه بما
يوجب نقضه والإحالة.
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم أول المنصورة الجزئية ضد الطاعن بصحيفة أعلنها إليه اتهمه فيها بأنه فى يوم 11 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية أصدر له شيكا بمبلغ 64 ج على بنك مصر فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدى له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 4 مايو سنة 1969 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ مائتى قرش أتعابا للمحاماة، فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 12 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه القصور، ذلك أنه استند فى إثبات توافر أركان الجريمة التى
دانه بها إلى إفادة البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب فى حين أن هذه الإفادة لا
تقطع بعدم وجود الرصيد أو كفايته.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله
أنه بتاريخ 11/ 9/ 1967 أصدر المتهم (الطاعن) شيكا لصالح المجنى عليه على بنك مصر فرع
المنصورة بمبلغ 64 جنيها، وقد أفاد البنك بالرجوع على الساحب ثم انتهى الحكم إلى إدانة
الطاعن إستنادا إلى أقوال المجنى عليه وإفادة البنك. لما كان ذلك، وكان من المقرر –
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك
بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف –
بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته إستغلالا للأوضاع المصرفية – كرفض
البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه
– لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه. ولما كان الحكم المطعون
فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجودا وعدما واستيفائه شرائطه بل أطلق القول
بتوافر أركان الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع على الشيك وأفاد البنك بالرجوع على
الساحب دون بحث علة ذلك، فإنه يكون قد انطوى على قصور فى البيان، مما يعيبه بما يوجب
نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
