الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 187 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /11 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 724

جلسة 3 نوفمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 187 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته المطلقة: أثرها". تطبيق "المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. لهذا القضاء حجية مطلقة. مؤدى ذلك: اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى الأخرى التي تنصب على النص ذاته.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية والذي جرى في منطوقة "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000؛ إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه رجعه إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1133 لسنة 3 قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية؛ ابتغاء القضاء بأحقيته للمقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية فيما جاوز مدة أربعة أشهر، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ وأذنت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 6 من مايو سنة 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية والذي جرى في منطوقة "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل". وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 5/ 2000؛ إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه رجعه إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات