الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1557 لسنة 42 ق – جلسة 18 /02 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني- جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 211

جلسة 18 من فبراير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.


الطعن رقم 1557 لسنة 42 القضائية

بطلان. حكم. "إصداره". شهادة سلبية.
تأشير قلم الكتاب على الشهادة السلبية بتحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة لا يغير من بطلانه. علة ذلك ؟
لا يغير من بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوما من تاريخ النطق به – ما أشر به قلم الكتاب على الشهادة السلبية الصادرة منه من تحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة ممن أصدره لأن القانون أوجب حصول الإيداع والتوقيع معا فى ميعاد الثلاثين يوما، ولأن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية، وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، ولأن ورقة الحكم قبل التوقيع – سواء كانت أصلا أو مسودة – لا تكون إلا مشروعا للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 20 مايو سنة 1970 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: إختلس الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح بنك الائتمان العقارى فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الإدارية الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 22 يونيه سنة 1971 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بإدانته بجريمة تبديد، قد جاء باطلا، ذلك بأنه لم يوقع عليه فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق به.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر فى 16 أكتوبر سنة 1971، وحتى يوم 24 نوفمبر سنة 1971 لم يكن قد تم التوقيع عليه – على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة المنيا الكلية المقدمة من الطاعن، فإنه يكون باطلا مستوجبا نقضه والإحالة، ولا يغير من ذلك ما أشر به قلم الكتاب المذكور على تلك الشهادة من تحرير أسبابه وإيداعها غير موقعة ممن أصدره لأن القانون أوجب حصول الإيداع والتوقيع معا فى ميعاد الثلاثين يوما، ولأن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية، وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، ولأن ورقة الحكم قبل التوقيع – سواء كانت أصلا أو مسودة – لا تكون إلا مشروعا للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات