الطعن رقم 1475 لسنة 42 ق – جلسة 11 /02 /1973
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 176
جلسة 11 من فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، و طه الصديق دنانة.
الطعن رقم 1475 لسنة 42 القضائية
تبديد. جريمة. "أركانها". قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
لا يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التبديد بمجرد قعود الجانى عن الرد إنما يتطلب فوق
ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه. تعود الحكم عن استظهار هذا الركن وعدم الرد على
دفاع الطاعن بعرض المنقولات على زوجته المجنى عليها بالطريق الرسمى. قصور.
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب
معيب". تبديد.
إستجابة المحكمة لطلب للدفاع قدرت جديته. عدم جواز عدولها عنه إلا لسبب يبرر العدول.
تأجيل نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية ثم نظرها دون إجابة هذا الطلب. إخلال
بحق الدفاع.
1 – لا يتحقق الركن المادى لجريمة التبديد بالتأخير فى رد الشئ أو بالامتناع عن رده
إلى حين ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه
واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذا من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق
بمجرد قعود الجانى عن الرد، وأن يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه،
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن فى
شأن طلبه من محكمة أول درجة عرض المنقولات على (زوجته) المجنى عليها بالطريق الرسمى
بما يفيده فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه.
2 – من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا
يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب يبرر هذا العدول، وإذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها
نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب قد
نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، وكانت مدونات الحكم قد خلت
مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 12/ 11/ 1969 بدائرة قسم المنيا: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته……. والتى سلمت إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمالكة. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9/ 5/ 1970 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى بتاريخ 21/ 11/ 1970 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم، ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 24/ 2/ 1972 بقول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
التبديد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على القصور فى التسبيب والإخلال بحق
الدفاع، ذلك بأن حاصل الواقعة هو أن الطاعن تزوج بالمجنى عليها وتسلم منها بموجب قائمة
منقولات منزلية أودعها مسكنه، ثم حدث خلاف بينهما وطولب برد المنقولات، ولما لم يفعل
أبلغت ضده بالتبديد، وقام دفاع الطاعن فى التهمة المسندة إليه على أنه لم يقصد إضافة
المنقولات إلى ملكه أو الإضرار بمالكتها، ولم يكن يحدوه إلى الامتناع عن ردها إليها
غير رغبة منه فى إرجاعها وعودة الحياة الزوجية مما ينتفى معه توافر ركن القصد الجنائى
فى حقه، هذا فضلا عن أن الطاعن تمسك بضم القضية رقم 317 لسنة 1970 مدنى مستأنف المنيا
التى أقرت فيها المجنى عليها باستلام منقولاتها وتنازلها عن الادعاء بالتدبيد، وقد
استجابت المحكمة لما طلبه الطاعن من تأجيل نظر الدعوى بضم تلك القضية، إلا أنها عادت
وفصلت فيها دون تحقيق هذا الدفاع الهام، وهذا وذاك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين
واقعة الدعوى بما محصله أن المجنى عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها المنزلية التى
تسلمها بموجب قائمة، ولما لم يفعل أبلغت ضده بالتبديد، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة
على أقوال الزوجة وما ثبت من الاطلاع على قائمة المنقولات. ويبين من الرجوع إلى محاضر
جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة عرض تلك المنقولات على المجنى عليها
بالطريق الرسمى والتفت الحكم عن هذا الطلب، كما طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية
ضم القضية رقم 317 لسنة 1970 مدنى مستأنف المنيا، واستجابت المحكمة لما طلبه وتأجلت
الدعوى أكثر من مرة لضم تلك القضية إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع.
لما كان ذلك، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن
المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه
إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة
لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان
صاحبه منه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع
الطاعن – فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها – بما يفنده، فإنه يكون قاصرا قصورا
يعيبه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم
القضية رقم 317 لسنة 1970 مدنى مستأنف المنيا – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب
– قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه، وكان من المقرر أنه
متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه
إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن
هذا الطلب، فإن الحكم المطعون يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم, فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجه الأخير من أوجه الطعن.
