الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 150 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /10 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 655

جلسة 13 أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ أحمد مصطفى كامل – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 150 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: عدم قبول". تطبيق "الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981".
قضاء المحكمة الدستورية العليا – برفض المطاعن التي تتوخى إبطال نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 – له حجية مُطلقة. رفع دعوى أخرى تستهدف الطعن في النص ذاته، أثره: عدم قبول الدعوى.
حيث إن الفقرة الطعينة – وهي الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه – تنص على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره؛ يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة – بسلطاتها المختلفة – وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 7147 لسنة 1998 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعي طالباً الحكم بإنهاء عقد إيجار الوحدة السكنية المبينة بصحيفة الدعوى تأسيساً على إقامة الأخير مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات دون أن يوفر لابنه وحدة ملائمة بذلك المبنى. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الطعينة – وهي الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه – تنص على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره؛ يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه، بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه".
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة – بسلطاتها المختلفة – وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات