الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 130 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /10 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 651

جلسة 13 أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ أحمد مصطفى كامل – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 130 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى "الحكم فيها:حجيته: اعتبار الخصومة منتهية" تطبيق "المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات".
الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها – حجية الأحكام الصادرة فيها مُطلقة وملزمة للكافة بما فيها سلطات الدولة وتُعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً – قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من سريان حكم المادة الأولى من هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به. أثره: كل دعوى أخرى تستهدف الطعن في النص ذاته يتعين القضاء فيها باعتبار الخصومة منتهية.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى؛ بحكمها الصادر بجلسة 7يوليه سنة 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية والذي جرى في منطوقة: "حكمت المحكمة: أولاً: ………… ثانياً: بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه، فيما تضمنه من سريان حكم المادة الأولى من هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به. ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات،…………". ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 7/ 2000 ، إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها، فلا رجعة إليها، بما تغدو معه الخصومة منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من يوليه سنة 2000، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية التعديلات التي أدخلتها المواد الأولى والثالثة والرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 على قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى؛ واحتياطياً: رفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليه الأول الدعوى رقم 10639 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ابتغاء الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته الرقمية 379 المعقودة بتاريخ 20/ 4/ 2000، وكذلك القرارات الصادرة بإنهاء خدمة المدعين عدا الأول كأساتذة متفرغين بالجامعة التي يعمل بها كل منهم، وأثناء نظرها صدر القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه، فدفع المدعون بعدم دستوريته، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وأذنت للمدعين برفع دعواهم الدستورية، فقد أقاموها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة في هذه الدعوى؛ بحكمها الصادر بجلسة 7 من يوليه سنة 2002 في القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية والذي جرى في منطوقه: "حكمت المحكمة أولاً:……………. ثانياً: بعدم دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 المشار إليه، فيما تضمنه من سريان حكم المادة الأولى من هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به. ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات،…………..". ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 7/ 2002، إذ كان ذلك، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسائل المقضي فيها، فلا رجعة إليها، بما تغدو معه الخصومة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات