قاعدة رقم الطعن رقم 77 لسنة 17 قضائية “دستورية” – جلسة 13 /10 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 647
جلسة 13 أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ أحمد مصطفى كامل – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 77 لسنة 17 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجية: عدم قبول". تطبيق "القانون رقم
36 لسنة 1975 المعدل بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية".
الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها – وهي
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد – قضاء هذه المحكمة
بدستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات
الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والذي فُرض بمقتضاه رسم خاص يُعادل نصف
الرسوم الأصلية المقررة على الدعوى تؤول حصيلتها إلى الصندوق المشار إليه. أثره: عدم
قبول الدعاوى اللاحقة المقامة طعناً على ذات النص.
حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين
قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 في القضية رقم
152 لسنة 20 ق "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ
17/ 6/ 2000.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر سنة 1995، أودع المدعون صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من
القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
عارضوا في أمري تقدير الرسوم رقمي 129 و139 لسنة 1991/ 1992 الصادرين من محكمة السويس
الابتدائية بشأن الرسوم النسبية وتلك الخاصة بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء
الهيئات القضائية والمتعلقة بالدعوى رقم 268 لسنة 1990 مدني السويس الابتدائية، كما
أقاموا الدعوى رقم 940 لسنة 1991 مدني السويس بطلب الحكم أصلياً ببطلان أمري التقدير
سالفي الذكر واحتياطياً بإلغائهما وبراءة ذمتهم من تلك الرسوم، وبعد أن ضمت محكمة أول
درجة الدعويين حكمت أولاً: بعدم قبول المعارضة لرفعها بغير الطريق القانوني ثانياً:
بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم 129 لسنة 1991 لرفعها بعد الميعاد
وبقبولها شكلاً بالنسبة لأمر التقدير رقم 139 لسنة 1991/ 1992 وفي الموضوع بتعديل الرسم
محل أمر التقدير على أساس نصف الرسم المستحق استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم
209 لسنة 18 ق. الإسماعيلية (مأمورية السويس)، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة
الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية والذي فُرض بمقتضاه رسم قضائي خاص على المتقاضين يعادل نصف
الرسوم الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية فقد
أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بدستورية النص الطعين وموافقته لأحكام الدستور حين
قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 في القضية رقم
152 لسنة 20 ق "دستورية"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ
17/ 6/ 2000.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضية 49 لسنة 20 قضائية "دستورية" والقضية 58 لسنة 20 قضائية "دستورية"
