الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 143 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 22 /09 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 631

جلسة 22 سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 143 لسنة 22 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "إحالة: محكمة الموضوع نكول".
انعقاد الخصومة الدستورية. أثره: امتناع محكمة الموضوع عن اتخاذ أي إجراء أو إصدار حكماً حتى تقضي المحكمة الدستورية العليا بقضائها الذي يكشف عن النصوص القانونية الصحيحة التي يتعين تطبيقها في النزاع الموضوعي. مؤدى ذلك: وجوب التزام محكمة الموضوع بقضائها بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية فلا تنحيه، وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة من الدستور.
2 – دعوى دستورية "شطب الدعوى الموضوعية: المحكمة الدستورية العليا: ولاية".
عدم جواز إعاقة المحكمة الدستورية العليا عن مباشرة ولايتها بقرار من محكمة الموضوع. مؤداه: صدور قرار محكمة الموضوع بشطب الدعوى بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم دستورية القانون الطعين وتصريحها لمن أثاره بإقامة دعواه الدستورية، لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من قول كلمتها في المسألة الدستورية المثارة. مقتضاه: توافر مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية.
3، 4 – دعوى دستورية "حكم: حجيته: عدم قبول الدعوى".
3 – التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يُعد أمراً سابقاً على الخوض في عيوبها الموضوعية. مؤدى ذلك: الفصل في ادعاء تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور. انطواؤه على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور لإصداره.
4 – الحكم برفض الدعوى بعدم دستورية نصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 بمقولة مخالفتها لحكم المادتين (32، 40) من الدستور. تضمنه بالضرورة تحقيق المحكمة الدستورية العليا من استيفاء القانون الطعين لأوضاعه الشكلية. هذا الحكم له حجية مُطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة لسلطات الدولة. أثره: عدم قبول الدعوى بعدم دستورية ذلك القانون بمقولة مخالفته لحكم المادة من الدستور لعدم أخذ رأي مجلس الشورى فيه.
1 – المقرر وعلى ما جرى علية قضاء هذه المحكمة من أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهمين عليها وحدها، ويمتنع على محكمة الموضوع، وقد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية الذي أبدي أمامها، أن تتخذ إجراءً أو تصدر حكماً، حتى تقضي المحكمة الدستورية العليا بقضائها الذي يكشف عن النصوص القانونية الصحيحة التي يتعين تطبيقها في النزاع الموضوعي، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الخصومة الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه، وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة من الدستور التي تخوّل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
2 – إذ كان إنفاذ نصوص الدستور يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة الموضوع عن مباشرة ولايتها، وإلا كان ذلك تحريفاً لاختصاصها، وإهداراً لموقعها من البنيان القانوني للنظام القضائي المصري، ومن ثم فإن قرار محكمة الموضوع شطب الدعوى بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى بعدم دستورية القانون الطعين وتصريحها لمن أثار ذلك الدفع بأن يقيم دعواه الدستورية، لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من أن تقول كلمتها في المسألة الدستورية المثارة، والتي يتعين على محكمة الموضوع التقيد بها في النزاع المطروح عليها، ومن ثم فإن مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة تكون قائمة، ويكون الدفع بانتفائها لا محل له، جديراً بعدم قبوله.
3 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، بما مؤداه أن الفصل في نعي قوامه ادعاء تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور – وأياً كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الادعاء – يكون منطوياً بطريق اللزوم على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لإصداره.
4 – إذ كان القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قد طُعن بعدم دستورية نصوصه في القضية رقم 177 لسنة 22 قضائية "دستورية" بمقولة مخالفتها لحكم المادتين ( 32 و40) من الدستور، وإذ خَلُصَ قضاء هذه المحكمة في تلك الدعوى والصادر بجلستها المعقودة في 7 يوليه سنة 2002 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 29 تابع (ب) بتاريخ 18 يوليه سنة 2002 إلى رفض هذا النعي الذي ينحل في حقيقته إلى طعن موضوعي، فإنه يكون متضمناً بالضرورة تحقق المحكمة من استيفاء القانون الطعين لأوضاعه الشكلية.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من شهر أغسطس سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم 146 لسنة 1999 مدني أمام محكمة الخارجة الكلية، طالباً الحكم بطردها من العين المؤجرة لها والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتسليمها له خالية مما يشغلها. وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996، كما دفعت بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى، وبجلسة 25/ 12/ 1999، قضت محكمة الخارجة الكلية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الخارجة المدنية الجزئية للاختصاص، حيث قيدت برقم 3 لسنة 2000. وأثناء نظرها قدمت المدعية مذكرة صممت فيها على الدفع بعدم الدستورية، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعها، وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة لزوال مصلحة المدعية فيها، وذلك تأسيساً على أن الدعوى الموضوعية كانت قد أُجّل نظرها لجلسة 31/ 10/ 2000، فتقدم المدعي فيها بطلب لتقصير موعد الجلسة، فتحدد لنظرها جلسة 12/ 9/ 2000، وفيها حضر المدعي وقدم إعلاناً بالتقصير ثم انسحب تاركاً الدعوى للشطب، فقررت المحكمة شطبها، ولم تتمسك المدعى عليها – المدعية في الدعوى الماثلة – بطلب الاستمرار في نظرها، كما لم تقم بتجديدها من الشطب.
وحيث إن هذا الدفع مردود، بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، من أن اتصال الخصومة الدستورية بها من خلال رفعها إليها وفقاً للقواعد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانونها يعني دخولها في حوزتها لتهمين عليها وحدها، ويمتنع على محكمة الموضوع، وقد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية الذي أبدى أمامها، أن تتخذ إجراءً أو تصدر حكماً، حتى تقضي المحكمة الدستورية العليا بقضائها الذي يكشف عن النصوص القانونية الصحيحة التي يتعين تطبيقها في النزاع الموضوعي، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الخصومة الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه، وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بنص المادة من الدستور التي تخوّل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، متى كان ذلك، وكان إنفاذ نصوص الدستور يقتضي ألا تعاق المحكمة الدستورية العليا بقرار من محكمة الموضوع عن مباشرة ولايتها، وإلا كان ذلك تحريفاً لاختصاصها، وإهداراً لموقعها من البنيان القانوني للنظام القضائي المصري، ومن ثم فإن قرار محكمة الموضوع شطب الدعوى بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى بعدم دستورية القانون الطعين وتصريحها لمن أثار ذلك الدفع بأن يقيم دعواه الدستورية، لا يمنع المحكمة الدستورية العليا من أن تقول كلمتها في المسألة الدستورية المثارة، والتي يتعين على محكمة الموضوع التقيد بها في النزاع المطروح عليها، ومن ثم فإن مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة تكون قائمة، ويكون الدفع بانتفائها لا محل له، جديراً بعدم قبوله.
وحيث إن المدعية نتعي على القانون الطعين رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مخالفته لحكم المادة من الدستور، إذ لم يؤخذ رأي مجلس الشورى فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعد أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية، بما مؤداه أن الفصل في نعي قوامه ادعاء تعارض بين نص تشريعي وقاعدة موضوعية في الدستور – وأياً كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الادعاء – يكون منطوياً بطريق اللزوم على قضاء حاسم باستيفاء النص التشريعي المطعون عليه للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور لإصداره، بما يمتنع معه معاودة بحث أي مطعن شكلي عليه، إذ كان ذلك وكان القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قد طُعِن بعدم دستورية نصوصه في القضية رقم 177 لسنة 22 قضائية "دستورية" بمقولة مخالفتها لحكم المادتين (32 و40) من الدستور، وإذ خَلُصَ قضاء هذه المحكمة في تلك الدعوى والصادر بجلستها المعقودة في 7 يوليه سنة 2002 والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 29 تابع (ب) بتاريخ 18 يوليه سنة 2002 إلى رفض هذا النعي الذي ينحل في حقيقته إلى طعن موضوعي، فإنه يكون متضمناً بالضرورة تحقق المحكمة من استيفاء القانون الطعين لأوضاعه الشكلية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه في القضية رقم 177 لسنة 22 قضائية "دستورية" المشار إليها إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جدية، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات