الطعن رقم 439 لسنة 44 ق – جلسة 13 /05 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 466
جلسة 13 من مايو سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.
الطعن رقم 439 لسنة 44 القضائية
علامات تجارية. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائى. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.
ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الحكم
فى الطعن. أثره".
جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة. أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها
بقصد البيع. المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل.
أركانها ؟
تمسك الطاعن. أمام درجتى التقاضى. بعدم علمه بالتقليد. دفاع جوهرى لاتجاهه إلى
نفى أحد أركان الجريمة. اغفال مناقشته أو الرد عليه. عيب يوجب النقض.
متى يمتد نقض الحكم إلى غير الطاعن ؟
نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية،
المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954، على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول
أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه
بذلك". فهى تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين
الأول التزوير أو التقليد والثانى سوء النية. ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى الذى اتجه إلى نفى عنصر
أساسى من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن
الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة
الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن
والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما
يثيره الطاعن فى طعنه.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 3 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا (أولا) باعا شايا أسود غير معبأ فى عبوات قانونية. (ثانيا) عرضا للبيع منتجات غذائية (شاى) عليها علامات مقلدة. (ثالثا) شرعا فى خداع المتعاقدين بأن عرضا للبيع شايا أقل من الوزن القانونى. وطلبت عقابهما بالمواد 5 و9 من قرار التموين رقم 252 لسنة 1962 و1 و2 و3 و33 و36 و40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثالثة. فاستأنفا. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 (أولا) بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم الأول بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة هذا المتهم منها. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهم الثانى مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الشاى المضبوط. (ثالثا) بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينغاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى عرضه للبيع
منتجات غذائية – شاى – عليها علامات مقلدة وشروع فى خداع المتعاقد معه عن طريق عرض
شاى يقل وزنه عن الوزن الحقيقى قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون،
ذلك بأن دفاع الطاعن قام على انتفاء علمه بتقليد العلامات وقد أغفلت المحكمة
الاستئنافية هذا الدفاع الجوهرى ولم تورده فى حكمها أو تعن بالرد عليه، هذا فضلا عن
أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين اللتين
دانه عنهما على الرغم من توافر الارتباط بينهما مما كان يتعين معه إعمال حكم الفقرة
الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عنهما.
حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت دفاع الطاعن المؤسس
على انتفاء علمه بتقليد أغلفة الشاى المضبوط وأنه أرشد عن مصدره بمجرد علمه
بالتقليد خلص إلى القضاء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن عن
التهمة الأولى – الخاصة ببيعه شايا غير معبأ فى عبوات قانونية – إستنادا إلى انتفاء
ذلك العلم، بيد أنه دانه عن الجريمة موضوع التهمة الثانية وهى أنه عرض للبيع شايا
عليه علامات مقلدة مؤسسا قضاءه بالإدانة على الأسباب التى أوردها الحكم المستأنف
الذى لم يعرض لدفاع الطاعن المبنى فى هذا الخصوص على الرغم من إثارته له أمام محكمة
أول درجة. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن
العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب
"كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة
أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك" فهى تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض
للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثانى سوء النية. لما كان
ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن
الجوهرى الذى اتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى تلك
المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع
رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر……. لوحدة الواقعة وحسن سير
العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه.
