الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 39 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 22 /09 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 618

جلسة 22 سبتمبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 39 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: عدم قبول الدعوى".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بموافقة النص التشريعي لأحكام الدستور له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة لسلطات الدولة. امتناع المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد. أثره: عدم قبول الدعوى بعدم دستورية النص التشريعي ذاته.
إن النص الطعين سبق وأن حسمت المحكمة الدستورية العليا مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 ق "دستورية" وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ 17/ 6/ 2000. وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من مارس سنة 1999، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 126 لسنة 1997 مدني شبرا الخيمة الابتدائية على المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بإلغاء أمري تقدير الرسوم رقمي 432 و522 لسنة 1996، 1997 الصادرين من محكمة قليوب الابتدائية بشأن الرسوم النسبية وتلك الخاصة بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المتعلقة بالحكم الصادر في الدعويين رقمي 6 لسنة 1993 و18 لسنة 1994 مدني قليوب الابتدائية، وحكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، فاستأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 875 لسنة 30 ق س بنها، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الذي فرض بمقتضاه رسماً قضائياً خاصاً على المتقاضين يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة، تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن النص الطعين سبق وأن حسمت هذه المحكمة مدى دستوريته حين انتهت إلى القضاء بموافقته لأحكام الدستور، وذلك بقضائها الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 ق "دستورية" وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 بتاريخ 17/ 6/ 2000.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات