الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 416 لسنة 44 ق – جلسة 05 /05 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 458

جلسة 5 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 416 لسنة 44 القضائية

غش. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ تحليلها كافية لتوالد السوس فيها، دفاع جوهرى، التفات الحكم عنه، قصور.
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ عينة الكمون فى 10/ 5/ 1971 وتاريخ تحليلها فى 20/ 5/ 1971 كافية لتوالد السوس فيها. وكان هذا الدفاع – فى صورة هذه الدعوى – دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فيها وهو يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء رأى فيها، ومن ثم فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنيا، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه، فان الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4075 سنة 1971 بأنه فى يوم 10 مايو سنة 1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية عرض للبيع كمونا مغشوشا مع علمه بغشه وفساده وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وقرار الصحة. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية فاستأنفت النيابة العامة المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا إعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعا مع الشغل والمصادرة مع شهر ملخص الحكم بجردتين على نفقة المتهم بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ…….. المحامى عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض "كمون" مغشوش للبيع، قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أسس دفاعه على أن ما وجد بالعينة من سوس إنما أصابها فى الفترة بين تاريخ أخذها وتاريخ تحليلها، غير أن الحكم قد أعرض عن هذا الدفاع مع جوهريته ورد عليه بما لا يسوغ إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ عينة الكمون فى 5/ 10/ 1971 وتاريخ تحليلها فى 20/ 5/ 1971 كافية لتوالد السوس فيها. وإذ عرض الحكم لهذا الدفاع رد عليه فى قوله: "ولا ترى المحكمة محلا لدفاع الحاضر مع المتهم إذ الثابت بمحضر أخذ العينة وتقرير معامل التحاليل أن العينة المأخوذة من الكمون المضبوط بمحل المتهم أخذت فى 10/ 5/ 1971وأرسلت في نفس اليوم المعامل وتم تحليلها وتحرير تقرير المعامل في 20/5/1971 الأمر الذى لا يمكن معه القول بأن عدم صلاحية العينة للاستهلاك الآدمى كان نتيجة توالد السوس خلال تلك الفترة وهو أمر ليس له ثمة سند من الأوراق مما يتعين معه طرح هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بتوالد السوس فى العينة فى الفترة بين تاريخ أخذها وتاريخ تحليلها يعد– فى صورة هذه الدعوى – دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فيها، وهو يعتبر من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء رأى فيها، ومن ثم فقد كان يتعين عليها ان تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنيا، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه، فان الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عما شابه من قصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات