قاعدة رقم الطعن رقم 106 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 25 /08 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 591
جلسة 25 أغسطس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 106 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجية: عدم قبول". تطبيق "قرار وزير العدل
رقم 4853 لسنة 1981 المعدل".
الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا حجيتها مطلقة لا تقبل تأويلاً أو تعقيباً
من أية جهة – وهي حجية تحول دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد. قضاء
هذه المحكمة بدستورية نص الفقرة (ج) من المادة من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة
1981 المعدل. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المقامة طعناً على ذات النص.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها
الصادر بجلستها المعقودة في الثاني عشر من مارس سنة 2001 في القضية رقم 229 لسنة 19
قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه تأسيساً على
أن هذا النص قد ورد نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بمراعاة الأعباء
المالية التي يتحملها الصندوق والتي ترتبط دوماً بموارده فتزيد حيث تتوفر، وتقل إذا
ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها، كما وأن العلة من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات
القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انخفاض دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم
إلى التقاعد، وتنتفي هذه العلة إذا عمل العضو السابق بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية
داخل البلاد أو خارجها تمكنه من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً
قصر الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة
داخل البلاد أو خارجها معتمدين في تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من مرتب أو معاش.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 من مارس سنة 2001 وكان مقتضى نص المادتين
(48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل
الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ السادس من يونيه سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة من قرار وزير
العدل رقم 4853 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له، فيما تضمنته من وقف انتفاع العضو السابق
أو أحد أفراد أسرته، بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية، إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام أمام محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء" الطلب رقم 135 لسنة 67 قضائية
"رجال قضاء"، طالباً الحكم بإلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية، بصرف مقابل الدواء المقرر صرفه منذ إحالته إلى التقاعد، وتقرير أحقيته وأسرته
في التمتع بالرعاية الصحية التي يكفلها الصندوق، وأثناء نظر طلبه دفع بعدم دستورية
قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 والقرارات المعدلة له فيما تضمنه من وقف سريان
نظام الخدمات الصحية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا عمل بمهنة حرة تجارية
أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها، وإذ قدرت تلك الدائرة جدية دفعه وصرحت له بإقامة
الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها
الصادر بجلستها المعقودة في الثاني عشر من مارس سنة 2001 في القضية رقم 229 لسنة 19
قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه تأسيساً على
أن هذا النص قد ورد في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق بمراعاة
الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق والتي ترتبط دوماً بموارده فتزيد حيث تتوفر،
وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها، كما وأن العلة من تقرير الرعاية الصحية
لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انخفاض دخولهم بدرجة
كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد، وتنتفي هذه العلة إذا عمل العضو السابق بمهنة حرة تجارية
أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها تمكنه من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج،
ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية مقابل الدواء على من لا يمارسون أي
عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين في تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من
مرتب أو معاش.
وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 من مارس سنة 2001 وكان مقتضى نص المادتين
(48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل
الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
