الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 66 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 25 /08 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 576

جلسة 25 أغسطس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 66 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم: حجيته: اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق "قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992".
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية حجيته مطلقة لا يقبل تأويلاً أو تعقيباً من أية جهة. اعتبار الخصومة في الدعوى التي تقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته منتهية. نص الفقرة الثانية من المادة والمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة والمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانياً: بسقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونصي المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من إبريل سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة. طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد من إلى من هذا القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة الكنانة للسمسرة وتداول الأوراق المالية – المدعى عليها الخامسة – كانت قد أقامت التحكيم رقم 19 لسنة 1999 "تحكيم هيئة سوق المال" ضد المدعي والمدعى عليهما الرابع والسادس، بطلب الحكم أصلياً: ببراءة ذمة الشركة مما يدعيه المدعي قبلها من أحقيته للأسهم المشتراه بواسطتها لحسابه، وعدم أحقيته فيها. واحتياطياً: إلزامه بأن يؤدي للشركة قيمة هذه الأسهم وقدرها 48833.34 جنيهاً، وبتاريخ 27/ 6/ 2000 قضت هيئة التحكيم ببراءة ذمة الشركة المذكورة من تلك الأسهم، وعدم أحقية المدعي فيها ورفض طلباته قبلها، وقد طعن المدعي على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 54 لسنة 117 قضائية تحكيم، وأثناء نظر الطعن دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2002 في القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية" والذي قضى: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة والمادة من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. ثانياً: بسقوط نصوص المواد (53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62) من القانون المشار إليه، ونصي المادتين (210، 212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات