قاعدة رقم الطعن رقم 57 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 25 /08 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 571
جلسة 25 أغسطس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 57 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1، 2- دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
1 – مناط المصلحة الشخصية المباشرة – كشرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في الدعوى الدستورية
مؤثراً في الطلبات المبداة في دعوى الموضوع. استهداف المدعي بهذه الدعوى الحكم بأحقيته
في حساب مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء والتي أمضاها في العمل بغير إحدى الهيئات
القضائية عند تقدير الإعانة الإضافية المنصوص عليها بالمادة مكرراً من قرار وزير
العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية. قصر تلك المادة على الاعتداد في حساب الإعانة الإضافية على سنوات الخدمة
بالهيئات القضائية التي تزيد على خمس وعشرين سنة دون المدد التي قضيت بغيرها. أثره:
للمدعي مصلحة في دعواه بعدم دستورية المادة المذكورة في هذا النطاق.
2 – قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعد دستورية نص تشريعي لتوافقه وأحكام
الدستورية له حجية مُطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة لسلطات الدولة. امتناع المجادلة
فيه أو إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد. أثره: عدم قبول الدعوى بعدم دستورية ذات
النص التشريعي وفي النطاق ذاته.
1 – المقرر وجوب توافر مصلحة شخصية مباشرة للمدعي في الدعوى الدستورية مناطها أن يكون
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون من شأن الحكم
في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدي من طلبات في دعوى الموضوع، وإذ كان المدعي
يستهدف في الطلب المقدم إلى "دائرة طلبات رجال القضاء" بمحكمة النقض الحكم بأحقيته
في حساب مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء والتي قضاها في العمل بغير إحدى الهيئات
القضائية، وذلك عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة مكرراً
المشار إليها آنفاً، وكان النص الطعين لا يعتد في حساب الإعانة الإضافية عن سنوات الخدمة
بالهيئات القضائية التي تزيد على خمس وعشرين سنة، إلا بالسنوات التي كان أداء الخدمة
خلالها بالهيئات القضائية وحدها ودون غيرها من جهات، بحسبان أن العلة في تقدير هذه
الإعانة الإضافية هي طول مدة عطاء القاضي دون سواه من أعمال أخرى عساه يكون قد عمل
فيها قبل التحاقه بعمله القضائي، إذ كان ذلك، وكان المدعي إنما ينازع في مدى دستورية
هذه العلة ومن ثم في النص المطعون فيه والذي جسدها تشريعاً، فإنه تكون قد توافرت له
مصلحة في الدعوى الماثلة وفي النطاق سالف الذكر.
2 – إذ كانت المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة
في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة
4/ 8/ 2001 والذي قضى برفض الدعوى استناداً إلى توافق النص المطعون عليه – في النطاق
المحدد سلفاً – وأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 8/
2001.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من إبريل سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة مكرراً من قرار وزير العدل
رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
تتحصل في أنه بتاريخ 6/ 9/ 1998 انتهت خدمة المدعي بالقضاء لبلوغه السن القانونية بدرجة
رئيس بمحكمة الاستئناف، وإذ تقدم إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية لصرف إعانة نهاية الخدمة تطبيقاً لنص المادة مكرراً من قرار وزير العدل
رقم 4853 لسنة 1981 – تبين له عدم احتساب ما يزيد على خمس وعشرين سنة قضاها في العمل
بغير الهيئات القضائية، مما حدا به إلى التقدم إلى "دائرة طلبات رجال القضاء" بمحكمة
النقض بطلب المقيد برقم 163 لسنة 68 قضائية ابتغاء التصريح له باتخاذ إجراءات رفع الدعوى
الدستورية طعناً على المادة مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 لمخالفتها
أحكام المواد أرقام (13، 32، 34، 40، 41، 49) من الدستور ثم الحكم له بعد الفصل في
الدعوى الدستورية بأحقيته في صرف باقي إعانة نهاية الخدمة. وإذ قدرت "دائرة طلبات رجال
القضاء" جدية الطعن وصرحت برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل
القانوني المحدد.
وحيث إن حكم المادة مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 – المطعون عليها
– قد جرى على أنه في الحالات التي يستحق فيها العضو صرف إعانة نهاية خدمة من صندوق
الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية؛ "يؤدي الصندوق إعانة إضافية تقدّر
بواقع أربعة أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير للعضو عن كل سنة من سنوات خدمته بالهيئات
القضائية التي تزيد على خمس وعشرين سنة ويراعى في حساب هذه الإعانة اعتبار كسور السنة
كاملة".
وحيث إن المقرر وجوب توافر مصلحة شخصية مباشرة للمدعي في الدعوى الدستورية مناطها أن
يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون من
شأن الحكم في المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدي من طلبات في دعوى الموضوع، وإذ كان
المدعي يستهدف في الطلب المقدم إلى "دائرة طلبات رجال القضاء" بمحكمة النقض الحكم بأحقيته
في حساب مدة خدمته السابقة على التحاقه بالقضاء والتي قضاها في العمل بغير إحدى الهيئات
القضائية، وذلك عند تقدير قيمة الإعانة الإضافية المنصوص عليها في المادة مكرراً
المشار إليها آنفاً، وكان النص الطعين لا يعتد في حساب الإعانة الإضافية عن سنوات الخدمة
بالهيئات القضائية التي تزيد على خمس وعشرين سنة، إلا بالسنوات التي كان أداء الخدمة
خلالها بالهيئات القضائية وحدها ودون غيرها من جهات، بحسبان أن العلة في تقدير هذه
الإعانة الإضافية هي طول مدة عطاء القاضي لعمله القضائي، دون سواه من أعمال أخرى عساه
يكون قد عمل فيها قبل التحاقه بعملة القضائي، إذ كان ذلك، وكان المدعي إنما ينازع في
مدى دستورية هذه العلة ومن ثم في النص المطعون فيه والذي جسدها تشريعاً، فإنه تكون
قد توافرت له مصلحة في الدعوى الماثلة وفي نطاق سالف الذكر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى
الراهنة بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 4/ 8/ 2001
والذي قضى برفض الدعوى استناداً إلى توافق النص المطعون عليه – في النطاق المحدد سلفاً
– وأحكام الدستور، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 8/ 2001.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ كان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في
مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل
تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة
طرحة عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
