قاعدة رقم الطعن رقم 1 سنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 25 /08 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 564
جلسة 25 أغسطس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ ماهر البحيري – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 1 سنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ترك الخصومة".
إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية يتم تطبيقاً لنص المادة من قانون المحكمة
الدستورية العليا ونص المادتين (141، 142) من قانون المرافعات.
إقرار المدعي بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 بتركه الخصومة
في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته في ذلك؛ مما يتعين معه إثبات
هذا الترك، عملاً بنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
الإجراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعم دستورية نصوص المواد (121 و122 و124) من قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ السادس من يناير سنة 2002 بتركه
الخصومة في الدعوى، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم بعدم ممانعته في ذلك؛ مما يتعين
معه إثبات هذا الترك، عملاً بنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
