طعن رقم 1575 سنة 27 ق – جلسة 30 /12 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 1011
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.
طعن رقم 1575 سنة 27 ق
اختلاس أشياء محجوزة. متى يتوفر القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات
؟
يتطلب القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع
قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ، ومن ثم فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع
فى يوم لم يكن له به علم سابق وعجزه عن تقديم بعضها فى ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه
فيها لا يتحقق به القصد الجنائى كما يتطلبه القانون ولا يدل بذاته على انصراف نية المتهم
إلى عرقلة التنفيذ.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح حسن محمد العشماوى والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها إلى المحضر يوم البيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الاسكندرية الابتدائية بعد أن سمعت الاستئناف قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ
فى القانون حين دانه بجريمة التبديد لمجرد عدم تقديمه بعض الأشياء المحجوز عليها رغم
ما دفع به من عدم علمه باليوم المحدد للبيع ووجود المحجوزات كاملة لديه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن دفع فى درجتى التقاضى بعدم علمه باليوم الذى حدد
للبيع أخيرا فاكتفى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بأن رد على ذلك
بقوله: " إن الثابت من محضر التبديد المؤرخ فى 5 من يوليه سنة 1954 أن المحضر قد خاطب
المتهم شخصيا فهو إذ لم يقدم له كل المحجوزات بل قدم له بعضها فقط دون البعض الآخر
دون مسوغ، فإنه يكون قد قصد عرقلة التنفيذ بالنسبة لما لم يقدم" لما كان ذلك وكان الحكم
قد أثبت أن البيع كان محددا له ابتداء يوم 15 من فبراير سنة 1954 وهو يوم سابق على
اليوم الذى حرر فيه محضر التبديد وهو لم يبين كيف تأجل البيع إلى اليوم الأخير، ولم
يدلل على علم الطاعن به، وقد أثبت فى الوقت ذاته أن الأشياء المبلغ بتبديدها باقية،
وأنها عرضت على المحقق، لما كان ما تقدم، وكان القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات
يتطلب فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ، ولما
كانت مطالبة الطاعن بتقديم المحجوزات للبيع فى يوم لم يكن له به علم سابق وعجزه عن
تقديم بعضها فى ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به القصد الجنائى كما يتطلبه
القانون ولا يدل بذاته على انصراف نية الطاعن إلى عرقلة التنفيذ كما شاء الحكم أن يصور،
ولما كان الحكم قد دلل على توفر هذه النية بما لا ينتجها وقصر فى التدليل على علم الطاعن
باليوم الذى تحدد للبيع أخيرا، فانه يكون قد أخطأ مما يتعين نقضه بغير حاجة إلى بحث
وجه الطعن الآخر.
