الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1196 لسنة 42 ق – جلسة 07 /01 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 43

جلسة 7 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 1196 لسنة 42 القضائية

إرتباط. جريمة. قانون.
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. إنتظام الجرائم فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض. فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية.
(2، 3) إرتباط. محكمة النقض. "سلطتها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الارتباط". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
لمحكمة الموضوع تقدير قيام الارتباط بين الجرائم فى حدود سلطتها التقديرية. إيراد الحكم للوقائع بما لا يتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها. خطأ قانونى فى تكييف علاقة الارتباط يستوجب تدخل محكمة النقض.
[(1)] مثال لخطأ الحكم فى تطبيق الارتباط بين جريمتى إحراز سلاح وذخيرة وبين جريمة إصابة خطأ.
وجوب النقض والتصحيح بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ بالإضافة إلى باقى العقوبات عن جريمتى إحراز السلاح والذخيرة.
1 – مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
2 – جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم والتى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
3 – إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمتى إحراز السلاح والذخيرة وبين جريمة الإصابة الخطأ لا يحمل قضاءه، ذلك بأن الجريمتين الأولى و الثانية قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليهما خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذى أنتج جريمتى إحراز السلاح وذخيرته بما ينتفى معه قيام ثمة ارتباط بينها فى مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه إذ انتهى إلى تطبيق حكم تلك المادة على واقعة الدعوى يكون قد أخطأ فى تكييف علاقة الارتباط بين الوقائع كما أثبتها بما يوجب نقضه وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ بالإضافة إلى باقى العقوبات الأخرى المحكوم بها عن الجريمتين الأولى والثانية.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 5 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: (أولا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن الماسورة "بندقية خرطوش" (ثانيا) أحرز بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه (ثالثا) تسبب بخطئه فى إصابة كل ….. و … … وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن وضع السلاح النارى سالف الذكر وهو محشو بالذخيرة على ركبته دون تحوط فاصطدمت يده بالزناد حيث انطلق منه عيارين ناريين أصابا المجنى عليهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 – 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول/ 2 المرافق والمادة 244 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 26 من أبريل سنة 1971. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه خمسة جنيهات بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة وإصابة خطأ، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث إعمالا لحكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات فى حين أن جريمة الإصابة الخطأ مستقلة تماما عن جريمتى إحراز السلاح والذخيرة ولا تجمعها مع هاتين الجريمتين الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 5/ 9/ 1970 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) أحرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر. تسبب بخطئه فى إصابة كل من……، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن وضع السلاح النارى سالف الذكر وهو محشو بالذخيرة على ركبته دون تحوط فاصطدمت يده بالزناد فانطلق منه عياران ناريان أصابا المجنى عليهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى. وبعد أن دلل الحكم المطعون فيه على ثبوت هذه الجرائم فى حق المطعون ضده، قضى بمعاقبته عن الجرائم الثلاث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وبتغريمه خمسة جنيهات مبررا ذلك بقوله "إن الجرائم التى قارفها المتهم قد ارتكبت لغرض واحد وهى مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة فمن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع – إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم والتى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جريمتى إحراز السلاح والذخيرة وبين جريمة الإصابة الخطأ لا يحمل قضاءه، ذلك بأن الجريمتين الأولى والثانية قد نشأتا عن فعل واحد يختلف عن جريمة إصابة المجنى عليهما خطأ التى نشأت عن فعل إطلاق النار المستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذى أنتج جريمتى إحراز السلاح وذخيرته بما ينتفى معه قيام ثمت ارتباط بينها فى مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه إذ انتهى إلى تطبيق حكم تلك المادة على واقعة الدعوى يكون قد أخطأ فى تكييف علاقة الارتباط بين الوقائع كما أثبتها بما يوجب نقضه وتصحيحه بتوقيع عقوبة مستقلة عن جريمة الإصابة الخطأ بالإضافة إلى باقى العقوبات الأخرى المحكوم بها عن الجريمتين الأولى والثانية.


[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 22 لسنة 43 ق جلسة 2/ 4/ 1974 والطعن رقم 606 لسنة 43 ق جلسة 1/ 10/ 1973 والطعن رقم 153 لسنة 43 ق جلسة 31/ 12/ 1973.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات