طعن رقم 1565 سنة 27 ق – جلسة 30 /12 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 1007
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
طعن رقم 1565 سنة 27 ق
حكم. بياناته. استئناف. أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى.
خلو الحكم الابتدائى من البيانات الجوهرية. بطلان الحكم الاستئنافى.
متى كان الحكم الاستئنافى قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى – الذى خلا من بيان المحكمة
التى صدر منها والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها واسم المتهم فى الدعوى
ورقمها – ولم ينشئ أسبابا لقضائه، فإنه يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود
له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قبل حوافظ تحصيل " شيكات" بدون سداد رسم الدمغة المقرر قانونا. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 لسنة 1951. ومحكمة الضرائب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم الطاعن عشرة قروش عن كل محرر وزيادة ما لم يسدد من الرسم ومقداره 17 جنيها و550 مليما بما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد
الحكم الابتدائى أخذا بأسبابه، فى حين أن هذا الحكم لا وجود له قانونا لخلوه من البيانات
الجوهرية للأحكام.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المستأنف أنه خلا من بيان المحكمة التى صدر منها
والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها اسم المتهم فى الدعوى ورقمها، لما
كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له. ولما كان
الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الخالى من هذه البيانات
ولم ينشئ أسبابا لقضائه، فإنه يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانونا
مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث أوجه
الطعن الأخرى.
