الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1190 لسنة 42 ق – جلسة 07 /01 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 24 – صـ 36

جلسة 7 من يناير سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسن أبو الفتوح الشربينى، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 1190 لسنة 42 القضائية

دعوى جنائية. إجراءات المحاكمة. بطلان. محكمة استئنافية.
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها وعلى خلاف أحكام المادة 63 إجراءات. أثره: اتصال المحكمة بها يكون معدوما قانونا. تعرضها لموضوعها يجعل حكمها معدوم الأثر. المحكمة الاستئنافية لا تملك التصدى لموضوع الدعوى. يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار باب المحاكمة موصدا دونها.
نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية.
باب الطعن بالنقض ينفتح بعد صدور حكم فى موضوع الدعوى منه للخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها. لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا للسير فى الدعوى. عدم جواز الطعن فيه.
1 – إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن تتوافر الشروط التى فرضها الشارع لقبولها.
2 – لا ينفتح باب الطعن بطريق النقض إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وإذ كان الحكم المطعون فيه – والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها – لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا للسير فى الدعوى ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلا بطلانا أصليا وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالا صحيحا فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة – فإن الطعن لا يكون جائزا ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 15 فبراير سنة 1969 بدائرة قسم القصير محافظة قنا: (المتهم الأول). "الطاعن" تسبب خطأ فى إصابة كل من…… و…… و……. و……. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح إذ قاد سيارة بغير رخصة قيادة وبحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يضبط فراملها فى الوقت المناسب ولم يهدئ من سرعتها عند أماكن مزلقانات السكك الحديدية فاصطدم بقطار شركة القصير للفوسفات فنتج عن ذلك إصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى. قاد سيارته بدون رخصة قيادة. لم يهدئ السير بالسيارة قيادته عند الاقتراب من مزلقانات السكك الحديدية للتأكد من سلامة الطريق. (المتهم الثانى) سلم سيارته لشخص لا يحمل رخصة قيادة. وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و24 و82 و88 و 90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 4 من القرار المنفذ، ومحكمة القصير الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1970 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه بالنسبة للمتهمتين الأولى والثانية وتغريمه مبلغ جنيه واحد عن التهمة الثالثة بلا مصروفات جنائية (ثانيا) ببراءة المتهم مما نسب إليه بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 20 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جنحة إصابة خطأ طبقا للمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة القصير الجزئية قضت حضوريا بالبراءة، فاستأنفت النيابة العامة وقضت هيئة الجنح المستأنفة بالغردقة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها تأسيسا على أن الدعوى رفعت على الطاعن بوصفه موظفا عن جريمة عزى إليه ارتكابها فى أثناء تأديته وظيفته وبسببها وأن وكيل نيابة القصير أقام الدعوى دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة طبقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956، وطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما بنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو ما التزمه وقضى به الحكم المطعون فيه.
لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا للسير فى الدعوى ذلك أن الحكم المستأنف كان باطلا بطلانا أصليا وإذ اتصلت محكمة أول درجة بعد ذلك بالدعوى اتصالا صحيحا فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزا ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات