طعن رقم 1261 سنة 27 ق – جلسة 17 /12 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 996
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.
طعن رقم 1261 سنة 27 ق
اختلاس. إخفاء سباك فى معمل كلية الهندسة قطعة من الرصاص ومحاولته
الخروج بها. اعتبار الواقعة جناية اختلاس بالمادة 112 أو 113 ع.
متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباكا فى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة
وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها فى ملابسه ولم يخبر بذلك أحدا من زملائه
فى المعمل ورؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس، فان الوصف الصحيح
للواقعة أنها جناية معاقب عليها بالتطبيق للمادة 112 أو المادة 113 من قانون العقوبات
المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التى يعمل فيها المتهم
وظروف وضع الرصاص المختلس فى معامل الكلية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق قطعة الرصاص المبينة
الوزن والقيمة بالمحضر لكلية الهندسة المسكونة – وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون
العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور
مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية
قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ
المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن واقعة الدعوى
كما انتهى إليه الحكم المطعون فيه تخلص فى أن المتهم المطعون ضده وهو مستخدم عمومى
(سباك بمعامل كلية الهندسة) اختلس مالا أميريا (قطعة من الرصاص) مما يستخدم فى معامل
الكلية. الأمر المعاقب عليه بالتطبيق للمواد 111، 113، 118، 119 من قانون العقوبات
بوصف أنه جناية إلا أن المحكمة المطعون على حكمها لم تفطن إلى هذا الأمر واعتبرت الواقعة
جنحة فأنزلت بالمتهم عقوبة المادة 317/ 1 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون
فيه أنه انتهى إلى أن المتهم يعمل سباكا فى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنه
احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها فى ملابسه ولم يخبر بذلك أحدا من زملائه فى
العمل أو رؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس وكان الحكم قد
أفصح عن أن المحكمة ترى أخذ المتهم بالشدة لأنه مستخدم حكومة.
لما كان ذلك وكان الوصف الصحيح للواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه أنها جناية معاقب
عليها بالتطبيق للمادة 112 أو المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69
لسنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التى يعمل فيها المتهم وظروف وضعه الرصاص المختلس
فى معامل الكلية فان الحكم المطعون فيه وقد أعتبر الواقعة جنحة قد أخطأ القانون إذ
كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقضى بعدم اختصاصها عملا بالمادة 305/ 1 من قانون
الإجراءات الجنائية مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم
اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى.
