الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 324 لسنة 44 ق – جلسة 14 /04 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 408

جلسة 14 من أبريل سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.


الطعن رقم 324 لسنة 44 القضائية

(1 – 6) قتل عمد: نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". "الصفة فى الطعن". "الحكم فى الطعن". إعدام. إرتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". قصد جنائى. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف". "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". "إثبات. إعتراف".
التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
التقرير بالطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده ليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا بإذنه.
مجرد إثبات الحكم حصول المعاصرة الزمنية بين القتل والسرقة لا يكفى لإثبات أن القتل تم بقصد السرقة. مثال لتسبيب معيب.
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. دفع جوهرى. إغفال الحكم الرد عليه. إخلال بحق الدفاع. مثال لتسبيب معيب.
إيراد الحكم فى سياق استدلاله على توافر نية القتل. وقائع لا معين لها من الأوراق. يعيبه بالخطأ فى الإسناد.
صدور الحكم القاضى بالإعدام معيبا بأحد العيوب التى أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.
إتصال سبب نقض الحكم بغير المحكوم عليه بالإعدام. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه ولو كان طعنه غير مقبول شكلا.
1 – لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة على المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه فان طعنه يكون غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أولا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا باذنه.
2 – لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تحريات المقدم ………… وما حصله من مؤدى اعتراف الطاعنين الأولين وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليه وسرقة السيارة إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة فان أدلة الدعوى التى ساقها الحكم تكون قاصره عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيبه بما يبطله.
3 – الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهما آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف – لما كان ذلك – وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الثانية دفعت بأن اعترافها الذى أدلت به فى التحقيقات كان وليد الاعتداء عليها بالضرب وقد استند الحكم ضمن ما استد إليه في إدانة الطاعن الأول إلى اعتراف هذه الطاعنة دون أن يعرض إلى ما قررته من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
4 – لما كان البين من مطالعة ما أورده الحكم تدليلا على توافر نية القتل أنه اعتمد بين ما اعتمد عليه فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة من أنه ضرب المجنى عليه بمطرقة على رأسه وخنقه بحبل حتى أسلم الروح وهو ما يغاير الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الذى يبين منه أن كل ما اعترف به الطاعن المذكور هو أنه قد ضرب المجنى عليه بالمطرقة على رأسه فسقط ميتا دون أن يخنقه فان الحكم يكون قد أورد فى سياق استدلاله على توافر نية القتل وقائع لا معين لها من الأوراق مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد.
5 – لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعه بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 – "وكانت العيوب التى لحقت الحكم المطعون فيه تندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 – فانه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام الطاعن الأول – ولما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعنة الثانية فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها أيضا ولو لم تقدم أسبابا لطعنها طبقا للمادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض كما يتعين نقض الحكم كذلك بالنسبة للطاعن الثالث تحقيقا لحسن سير العدالة.


الوقائع


إتهمت النيابة العامة كلا من ……….. ………. (الطاعنين الأول والثانية) ………… ……….. ……………. (الطاعن الثالث) بأنهم فى يومى 16 و17 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: المتهم الأول قتل ………….. عمدا بأن ضربه بآلة حادة (شاكوش) عدة ضربات وفى مواضع مختلفة من جسمه وخنقه بحبل قاصدا ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بطريق المساعدة فى ارتكاب جناية القتل سالف الذكر بأن جثمت على جسد المجنى عليه لشل حركته ومنعه من المقاومه أثناء اعتداء المتهم الأول عليه وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وكان القصد من جناية القتل تسهيل سرقة المتهمين الأول والثانية للسيارة المبينة بالمحضر والمملوكة لـ……… ليلا وهى الجنحة المعاقب عليها بالمادة 317/ 4 – 5 من قانون العقوبات والمتهمين الثالث والرابع والخامس – أخفوا أجزاء السيارة المسروقة سابقة الإشارة إليها مع علمهم بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين الأولين بالمواد 40/ 3 و41 و234/ 1 – 2 من قانون العقوبات والمادة 44/ 1 مكرر من ذات القانون بالنسبة لباقى المتهمين، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1973 بإحالة الأوراق إلى مفتى الجمهورية بالنسبة إلى المتهم الأول وأجلت النطق بالحكم لجلسة 9 ديسمبر سنة 1973 وفيها قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية والخامس (الطاعنين) وغيابيا للمتهمين الثالث والرابع عملا بالمواد 44/ 1 مكرر و234/ 2 و327/ 5 و17 من قانون العقوبات (أولا) باجماع الآراء بمعاقبة الأول بالاعدام (ثانيا) بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة (ثالثا) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات (رابعا) بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك بعد أن عدلت المحكمة الوصف بالنسبة للمتهمين على النحو الآتى – المتهمان الأول والثانية قتلا عمدا………. بأن ضربه المتهم الأول بمطرقة فسقط على الأرض وجثمت فوقه المتهمة الثانية لشل مقاومته بينما خنقه المتهم الأول بحبل قاصدا ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وكان القصد من جناية القتل تسهيل ارتكاب المتهمين الأول والثانية والرابع جنحة سرقة السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـ………… التى كان يقودها المجنى عليه. والمتهمان الثالث والخامس – أخفيا أجزاء السيارة المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بأنها متحصلة من جريمة سرقة. فطعن المحكوم عليهما الأول والثانية فى هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدما أسبابا لطعنهما. كما طعن الأستاذ…….. بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الخامس فى ذلك الحكم بطريق النقض فى 9 ديسمبر سنة 1973 كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم الصادر على المتهم الأول.


المحكمة


من حيث إن الطاعنين الأول والثانية وإن قررا بالطعن فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد إلا أنه لم يقدما أسبابا، فيكون كل منهما غير مقبول شكلا.
وحيث إن الأستاذ …………. المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المشار إليه نيابة عن المحكوم عليه………… (الطاعن الثالث) غير أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطاعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أولا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا باذنه.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها فى الحكم انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر باعدام الطاعن الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن الأول (المتهم الأول……….) سولت له نفسه سرقة أجزاء السيارة المملوكة للمجنى عليه …… فانتهز فرصة قدوم المجنى عليه لزيارته بمسكنه فضربه بمطرقة على رأسه فسقط على الأرض ثم جثمت فوقه زوجته الطاعنة الثانية (المتهمة الثانية……..) لشل مقاومته بينما أحضر هو حبلا لفه حول عنق المجنى عليه وخنقه به قاصدا قتله حتى فاضت روحه، ثم قام بفك بعض أجزاء سيارة المجنى عليه التى كانت تقف أمام مسكن الطاعن الأول وباع بعضها إلى……… والبعض الآخر إلى الطاعن الثالث (المتهم الخامس فى الدعوى) وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين، ومما دلت عليه تحريات المقدم……. رئيس قسم المباحث الجنائية بالقاهرة ومما ثبت من التقرير الطبى الشرعى. وإذ عرض الحكم لبيان مؤدى الأدلة التى عول عليها أساسا فى التدليل على ارتباط القتل العمد بجنحة السرقة نقل عن الأوراق أن المقدم……… حرر محضرا أثبت فيه أن التحريات أدت إلى ضبط الطاعنة الثانية وزوجها الطاعن الأول الذى اعترف بقتل المجنى عليه وفك أجزاء السيارة مع المتهم الرابع ثم بيعها للمتهمين الثالث والخامس (الطاعن الثالث) اللذين أقرا بشراء تلك الأجزاء من المتهم الأول (الطاعن الأول) وحصل الحكم اعتراف الطاعن الأول في قوله: "واعترف المتهم الأول………..بالتحقيقات وبالجلسة بقتل المجنى عليه وسرقة أجزاء السيارة وأوضح بالتحقيقات أنه انتهز فرصة قدوم المجنى عليه………. لزيارته بمسكنه خلف مستشفى السكة الحديد بدائرة قسم بولاق يوم 16 ديسمبر سنة 1972 وضربه بمطرقة على رأسه فسقط على الأرض ثم جثمت زوجته المتهمة الثانية فوقه لشل مقاومته بينما أحضر هو حبلا لفه حول عنق المجنى عليه وعقده وخنقه به قاصدا قتله حتى فاضت روحه ثم قام بسرقة بعض أجزاء من سيارته التى كان قد أوقفها أمام المنزل بأن قام مع المتهم الرابع صديقه بفك بعض أجزاء السيارة ثم باعها لكل من المتهمين الثالث والخامس وتعاون مع المتهم الرابع فى دفع السيارة بعيدا عن المنزل". ثم أورد مؤدى اعتراف الطاعنة الثانية فى قوله: واعترفت المتهمة الثانية………. بالتحقيقات بأنها كانت بمسكنها يوم الحادث عندما حضر المجنى عليه وأنها شاهدت زوجها المتهم الأول يضرب المجنى عليه بمطرقة على رأسه فسقط على الأرض ثم أمرها زوجها بأن تجثم فوقه فجثمت فوقه بينما أحضر زوجها حبلا لفه حول عنق المجنى عليه وخنقه به قاصدا قتله حتى فاضت روحه وأنها شاهدت زوجها يفك هو والمتهم الرابع أمين الشرطة……… بعض أجزاء من سيارة المجنى عليه ويحملانها إلى المنزل وأنها صاحبت زوجها المتهم الأول عند بيعه العداد والرافعة الخاصة بالسيارة للمتهم الثالث………. كما أقرت بأنها اشترت سلة من الشاهد الثالث بناء على طلب زوجها وضع بها هذا الأخير جثة المجنى عليه ونقلها حيث ألقى بها فى الطريق". وبعد أن خلص الحكم إلى ثبوت جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة فى حق الطاعنين الأولين استطرد قائلا فى مجال تقدير العقوبة بالنسبة لأولهما "أن المحكمة ترى بشاعة الجريمة التى ارتكبها المتهم الأول بإزهاق روح صديقه غدرا وهو فى ضيافته طمعا فى عرض زائل ورغبته فى سرقة سيارته" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة قتل المجنى عليه عمدا بقصد سرقة السيارة الأجرة والتى يقودها دون أن يعنى بايراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة ذلك بأن ما أورده الحكم عن تحريات المقدم…. وما حصله من مؤدى اعتراف الطاعنين الأولين وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليه وسرقة السيارة إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة، ومن ثم فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم تكون قاصرة على استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم بما يبطله. هذا فضلا عن أن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الثانية دفعت بأن اعترافها الذى أدلت به فى التحقيقات كان وليد الاعتداء عليها بالضرب وقد استند الحكم ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن الأول إلى اعتراف هذه الطاعنة دون أن يعرض إلى ما قررته من دفاع أو يرد عليه وهو مايعيب الحكم أيضا، ذلك أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا، و الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهما آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخري ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة ما أورده الحكم تدليلا على توافر نية القتل أنه اعتمد بين ما اعتمد عليه فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة من انه ضرب المجنى عليه بمطرقة على رأسه وخنقه بحبل حتى أسلم الروح وهو ما يغاير الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الذى يبين منه أن كل ما اعترف به الطاعن المذكور هو أنه قد ضرب المجنى عليه بالمطرقة على رأسه فسقط ميتا دون أن يخنقه، ومن ثم يكون الحكم قد أورد فى سياق استدلاله على توافر نية القتل وقائع لا معين لها من الأوراق مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعه بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ولما كانت العيوب التى لحقت الحكم المطعون فيه تندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فانه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم الصادر باعدام الطاعن الأول وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين. ولما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعنة الثانية فانه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها أيضا ولو لم تقدم أسبابا لطعنها طبقا للمادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كما يتعين نقض الحكم كذلك بالنسبة للطاعن الثالث تحقيقا لحسن سير العدالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات