الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 1220 سنة 27 ق – جلسة 03 /12 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 944

جلسة 3 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.


طعن رقم 1220 سنة 27 ق

وصف التهمة. دفاع. قتل عمد. ضرب أفضى إلى الموت. تعديل وصف التهمة من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى الموت دون تنبيه المتهم. لا إخلال بحق الدفاع.
متى كانت المحكمة قد عدلت وصف التهمة دون تنبيه سابق من القتل العمد إلى الضرب المفضى إلى الموت لعدم قيام الدليل على توفر نية القتل وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإنه لا يحق للمتهم إثارة دعوى الاخلال بحقه فى الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 – خضر أحمد عطا الله و2 – عبده عبد اللطيف هويدى و3 – ابراهيم عبد المقصود هويدى و4 – محمد عبد الصمد هويدى. بأنهم – المتهم الأول – أولا – قتل محمود صقر هويدى عمدا بأن طعنه بمدية فى إبطه الأيسر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. والمتهم الثانى – ضرب المتهم الأول خضر أحمد عطا الله عمدا بعصا على ذراعه الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى إعاقة فى حركتى كب وبطح المرفق الأيمن وفى بسط أصابع اليد اليمنى وضعف فى قوة القبضة مع ضمور واضح بعضلات ظهر الساعد الأيمن مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 40% – والمتهمان الثالث والرابع – ضربا المتهم الأول خضر أحمد عطا الله عمدا بعصا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام احالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 236/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون المذكور للأول والمادة 242/ 1 من القانون المذكور للرابع مع تطبيق المادتين 55، 56 منه أيضا والمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثانى والثالث – أولا – بمعاقبة خضر أحمد عطا الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات – وثانيا – بمعاقبة محمد عبد الصمد هويدى بالحبس مع الشغل لمدة شهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم – وثالثا – ببراءة كل من عبد اللطيف هويدى وابراهيم عبد المقصود هويدى مما أسند إليهما. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول – أولا – ضرب محمود صقر هويدى عمدا بمدية أحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ولم يقصد من ذلك قتله ولكنها أفضت إلى موته – وثانيا – ضرب المتهم الرابع محمد عبد الصمد هويدى بالمدية فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن الطاعن يؤسس طعنه على فساد الحكم فى الاستدلال مع الإخلال بحقه فى الدفاع وقال فى تفصيل ذلك إن المحكمة قد اعتمدت فى إدانته – ضمن ما اعتمدت – على أقوال كل من ابراهيم عبد الحميد شرف وكامل عبد المقصود العقبى وأنور عبد الرحمن هلال وزكيه عبد اللطيف مع أن الثابت من المعاينة التى أجراها وكيل النيابة أن الأول من هؤلاء ما كان يستطيع رؤية الاعتداء فى المكان الذى قال إنه كان واقفا فيه وقت وقوع الجريمة – والثانى لم يسأل فى التحقيقات إلا بعد حوالى ثلاثة أسابيع وكان كل ما شهد به أنور عبد الرحمن هو أنه رأى القتيل بعد الحادث فاستنتج أن الجانى هو الطاعن كما أن شهادة زكيه عبد اللطيف التى أسندت إلى القتيل أنه تكلم وأخبرها أن الضارب له هو الطاعن تخالف إجماع الشهود على أن القتيل لم ينطق بعد إصابته ـ واستطرد الطاعن فى طعنه يقول إن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تنبهه والمدافع عنه إلى الوصف الجديد للتهمة التى دانته بها دون تهمة القتل الواردة فى أمر الإحالة كما أنه وقد صور الحكم الواقعة على أنها مشاجرة فقد كان لزاما على المحكمة إما أن تنبه الطاعن إلى ذلك عساه يبرر اعتداءه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى أو أن تستخلص هى من تلقاء نفسها أن المتهم وقد كان وحده أمام العديدين من الفريق الآخر كان فعلا فى حالة دفاع شرعى ينتفى معها العقاب قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله " انه حوالى الساعة الحادية عشر صباحا بينما كان القتيل محمود صقر هويدى يسير مع محمد عبد الصمد هويدى عائدين إلى منزلهما وفى طريقهما إليه بحارة شاويش قدم المتهم خضر أحمد عطا الله من الإتجاه المضاد شاهرا سكينا بيده وما أن وصل إليهما حتى فاجأ القتيل بطعنة فى جنبه الأيسر أودت بحياته وحاول الهرب فتتبعه محمد عبد الصمد هويدى مستغيثا بالمارة وضربه بعصا عدة مرات فاستدار المتهم وطعنه بالسكين وثبت من التقرير الطبى أن المجنى عليه محمود صقر هويدى مصاب بجرح قطعى وخزى تحت الإبط الأيسر نشأ عنه وفاته". ثم حصر الحكم بعد ذلك أدلة الثبوت فى شهادة كل من ابراهيم عبد الحميد شرف وكامل عبد المقصود العقبى وأنور عبد الرحمن هلال وزكيه عبد اللطيف ومحمد عبد الصمد هويدى ثم التقارير الطبية وأورد الحكم مضمون كل دليل منهما – ولما كان يبين من استعراض واقعة الدعوى على الوجه المتقدم أن الطاعن هو الذى بادر المجنى عليه بالاعتداء دون أن يرتكب الأخير أو من كان يصاحبه من الأفعال ما يستدعى لدفعها استعمال القوة وكان الطاعن لم يدفع التهمة أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى وكانت الواقعة كما أوردها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة أو ترشح لقيامها فلا يصح له التحدى بذلك فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض – لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود يتفق مع ما شهدوا به أمام المحكمة فما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون عودا إلى المجادلة فى أدلة الثبوت التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. وكان ما يأخذه بعد ذلك على الحكم فى تعديل وصف التهمة دون تنبيه سابق مردودا بأن الواقعة المادية التى اتخذها الحكم أساسا للوصف الجديد الذى دان به الطاعن هى ذات الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة وكان مرد تعديل الوصف هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى حتى يحق للطاعن إثارة دعوى الإخلال بحقه فى الدفاع. لما كان ما تقدم – فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات