الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 1166 سنة 27 ق – جلسة 18 /11 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 895

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.


طعن رقم 1166 سنة 27 ق

(أ) نقض. "سبب جديد". تفتيش. دفوع. الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التفتيش. غير مقبول.
(ب) مواد مخدرة. إحراز. العثور مع المتهم على ورقتين ظهر من التحليل أنهما يحتويان على آثار دون الوزن من مادة الحشيش. انتهاء المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للحشيش وعلمه به. لا عيب.
1 – إذا كان لا يبين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – متى كان الحكم قد أقام قضاءه فى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر على أنه عثر معه على ورقة نتيجة ملفوفة بداخلها ورقة سلوفان أبيض وظهر من نتيجة تقرير المعمل الكيماوى أن كلا من الورقتين تحتوى على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش وأن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافيا للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر، ولا على المحكمة إذا لم تتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة " حشيشا" بدون مسوغ قانونى وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 33 ج، 30، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول المرافق، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول 3 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم عبد الرحمن حسن قاعود بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد الاستعمال الشخصى. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ لم يقض ببطلان الإذن الصادر من النيابة بضبط الطاعن وتفتيش منزله وقد صدر هذا الإذن باطلا لمخالفته لما تقضى به المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز الالتجاء إلى تفتيش المنازل إلا بعد تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة وليس فى أوراق القضية ما يدل على إجراء تحقيق مفتوح بالمعنى المشروط فى هذه المادة وكان يتعين على المحكمة بناء على ذلك أن تقضى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من آثار من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى أن الحكم قد أخل بحق الدفاع إذ كان يهم الطاعن أن تسمع المحكمة الشاهدين اليوزباشى محمد فهيم عبد العزيز والقايمقام عبد العظيم الباجورى ولكنها لم تسمعهما.
وحيث إن هذا الوجه لا يقوم على أساس إذ يبين من محضر الجلسة أنه لم يحضر من الشهود غير شاهد واحد سمعته المحكمة واكتفت النيابة والدفاع بأقوال الشاهدين الغائبين فى التحقيقات فأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهما وتليت وبذلك حققت المحكمة شفوية المرافعة بسماع شهادة من حضر من الشهود ولم يطلب الطاعن سماع الشاهدين الغائبين فلا على المحكمة إذا هى استندت إلى أقوالهما فى التحقيقات.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن أسباب الحكم تتنافر مع الأدلة المادية التى تؤدى إلى براءة الطاعن ذلك أنه لم يثبت أنه وجد معه شئ مما يحظر إحرازه عندما فتش منزله وقد قبض عليه على أثر التفتيش ثم وجد بجيبه بعد ذلك ورقتان بهما أثر للمخدر أنكر الطاعن علاقته بهما إذ هما مدسوستان عليه، ولكن الحكم أخذ الطاعن بالدليل المستفاد من ضبط الورقتين معه على الرغم من عدم ثبوت علمه بهما وعلى الرغم من أن تقرير التحليل الكيماوى أثبت أن ما بهما هو أثر لمادة مخدرة وأن هذا الأثر دون الوزن والنتيجة اللازمة لذلك هى أنه لا يمكن القطع بأن الطاعن كان يحرز تلك المادة كما لا يمكن إقامة الدليل على علمه بماهيتها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الصدد على قوله " إنه بتفتيش ملابس المتهم بواسطة وكيل النيابة المحقق عثر بجيب صديريه على مطواة وورقة نتيجة ملفوفة لداخلها ورقة سلوفان أبيض من الباغة بدخلها عنبر وظهر من تقرير المعمل الكيماوى أن كلا من ورقة النتيجة والورقة السلوفان سالفتى الذكر تحتوى على آثار دون الوزن من مادة سمراء ثبت من التحليل أنها حشيش، وحيث إن هذه الآثار تدل على أن المتهم كان يحرز مادة الحشيش وهو لم يدفع ذلك بأى دفاع مقبول ومن ثم تكون التهمة المنسوبة إليه ثابتة…" ولما كان ما أورده الحكم من ذلك كافيا للدلالة على أن الطاعن يحرز المخدر وأنه يعلم بأن ما يحرزه مخدر فان المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات