الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 511 سنة 27 ق – جلسة 05 /11 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 870

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.


طعن رقم 511 سنة 27 ق

حكم. بياناته. خلو الحكم من بيان المحكمة التى أصدرته. اعتباره كأنه لا وجود له.
متى كان الحكم الاستئنافى قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى أضافها، وكان يبين من الاطلاع على ذلك الحكم والحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التى أصدرتهما، فان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخرى حكم عليهما بأنهما بددا المنقولات المبينة بمحضر الحجز والمملوكة لهما والمعين عليها المتهم (الطاعن) حارسا والمحجوز عليها قضائيا لصالح الياس بريكيس بأن لم يقدماها فى اليوم المحدد للبيع بمحل الحجز وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت عملا بمادتى الاتهام حضوريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ ولم يذكر اسم المحكمة على ورقة الحكم. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف ولم يذكر اسم المحكمة التى أصدرت هذا الحكم. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى وأخذ بأسبابه فى حين أن هذا الحكم لا وجود له قانونا لخلوه من اسم المحكمة التى أصدرته.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف للاسباب الواردة به ولأسباب أخرى أضافها وكان يبين من الاطلاع على ذلك الحكم وعلى الحكم المطعون فيه خلوهما من بيان المحكمة التى أصدرتهما وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات