الرئيسية الاقسام القوائم البحث

طعن رقم 572 سنة 27 ق – جلسة 21 /10 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 848

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار: وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.


طعن رقم 572 سنة 27 ق

قتل خطأ. حكم " تسبيب معيب". دفاع. تمسك المتهم بانقطاع رابطة السببية بين السيارة والإصابات التى حدثت. إدانة المتهم دون بيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه وسببها. قصور.
– متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافى قد خلا من بيان الإصابات التى وجدت بالمجنى عليهما والتى نشأ عنها وفاة أحدهما كما لم يبين سبب هذه الإصابات وهل نشأت عن المصادمة بالسيارة التى يقودها المتهم على الرغم مما تمسك به الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الإصابات التى حدثت لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليهما ولم تمسهما بسوء ولكنهما أصيبا من سقوطهما على الأرض بسبب غزارة المطر وانزلاق قدم أحدهما وهو يحمل الآخر، وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا – تسبب من غير قصد ولا تعمد فى قتل مارى حبيب دمر وكان ذلك ناشئا بإهمال وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة أمنيبوس رجع بها للخلف دون مرشد فاصطدم بالمجنى عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أدت إلى وفاتها. وثانيا – تسبب من غير قصد ولا تعمد فى إصابة جورج حبيب ميشيل دمر وكان ذلك بأن بإهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة أمنيبوس ورجع بها إلى الخلف بدون مرشد فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من حبيب ميشيل جمر ومارى جرجس حبيب بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين مدنيا قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت وأعفته من المصروفات الجنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية فى يوم صدوره… الخ.


المحكمة

….. وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه هو القصور فى البيان، ذلك أنه بنى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية على أن الطفلين المجنى عليهما لم يصابا من السيارة التى كان يقودها الطاعن، وإنما أصيبا نتيجة سقوطهما على الأرض، لأن اليوم كان مطيرا، وكان المجنى عليه الثانى – وهو طفل لا يجاوز من العمر خمس سنوات – يعدو فى الطريق على مقربة من السيارة حاملا أخته المجنى عليها الثانية التى تبلغ من العمر نحو سنتين فانزلقت قدماه فى الأوحال بسبب المطر فسقط على الأرض هو وأخته وأصيبا بإصابات نشأ عنها وفاة هذه الأخيرة، أبدى الطاعن هذا الدفاع الهام الذى ينطوى على انتفاء رابطة السببية بين قيادة السيارة وبين الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهما، ولكن المحكمة المطعون فى حكمها لم تعرض لهذا الدفاع ولم تشر إليه.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الإصابات التى وجدت بالطفلين المجنى عليهما والتى نشأ عنها وفاة أحدهما كما لم يبين سبب هذه الاصابات وهل نشأت عن المصادمة بالسيارة التى كان يقودها الطاعن، على الرغم مما تمسك به الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية من انقطاع رابطة السببية بين السيارة وبين الإصابات التى حدثت لأن السيارة لم تصطدم بالمجنى عليهما ولم تمسهما بسوء ولكنهما أصيبا من سقوطهما على الأرض بسبب غزارة المطر وانزلاق قدمى أحدهما وهو يحمل الآخر، وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مستوجبا للنقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات