الطعن رقم 847 سنة 27 ق – جلسة 29 /10 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 836
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطية اسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 847 سنة 27 ق
عود. عقوبة. اعتبار المتهم مجرما اعتاد الاجرام وارساله إلى محل
خاص تعينه الحكومة. الغاؤها بالقانون رقم 308 سنة 1956.
متى كانت العقوبة التى قضت بها المحكمة بحكمها الغيابى – هى اعتبار المتهم مجرما اعتاد
الاجرام وارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالافراج
عنه – قد ألغيت بالقانون رقم 308 سنة 1956 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 أغسطس سنة
1956، فان الحكم الصادر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1956 إذ أوقع تلك العقوبة يكون قد خالف
القانون مما يتعين نقضه وتصحيحه بتطبيق المادة 51 من قانون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع فى سرقة الذرة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لبكرى جنيدى رجب ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بالجريمة قبل تمامها وذلك حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بثمانى عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها منها اثنتان باعتباره مجرما اعتاد الاجرام. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و49/ 1 و51 و52 و317/ 4 عقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات بنى سويف قضت غيابيا عملا بالمواد 45 و46 و49/ 1 و51 و52 و317/ 1 من قانون العقوبات باعتبار المتهم " هاشم محمد شافعى" مجرما اعتاد الاجرام وبارساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه. فطعن الأستاذ رئيس نيابة بنى سويف الكلية فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
…. وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
ذلك بأنه حين قضى غيابيا " باعتبار المطعون ضده مجرما اعتاد الاجرام وبارساله إلى محل
خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه" قد انزل بالمحكوم
عليه عقوبة ملغاة بمقتضى القانون رقم 308 لسنة 1956 الذى نص فى مادته الأولى على إلغاء
القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الاجرام وكذلك المادتين 52 و53
من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كانت العقوبة التى قضت بها المحكمة بحكمها الغيابى المطعون فيه قد ألغيت
بالقانون رقم 308 لسنة 1956 المعمول به من تاريخ نشرة فى 18 من أغسطس سنة 1956 فان
الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1956 إذ أوقع تلك العقوبة الملغاة
يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتطبيق المادة 51 من قانون العقوبات.
