الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضية رقم 71 لسنة 17 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /07 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 489

جلسة 7 يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 71 لسنة 17 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "تكييفها".
للمحكمة الدستورية العليا إعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات رفعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون خروج على ما سبق أن أبداه رافعها من دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي صرحت له فيها بالطعن بعدم الدستورية.
2 – دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها: نظام عام".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد إقامتها، تعتبر من النظام العام، قانون المحكمة الدستورية العليا أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، فوات هذا الميعاد دون رفعها. أثره: اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية المقامة بعد الميعاد.
1 – للمحكمة الدستورية العليا إعطاء الدعوى المقامة أمامها تكييفها القانوني الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون خروج على ما سبق أن أبداه رافعها من دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي صرحت له فيها تلك المحكمة بالطعن بعدم الدستورية، ومن ثم فإن حقيقة الدعوى الراهنة لا تعدو أن تكون دعوى بعدم دستورية النص المطعون عليه.
2 – الأوضاع الإجرائية للدعوى الدستورية سواء ما اتصل منها بطريقة رفعها أو بميعاد إقامتها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكال جوهرية تغيا بها المشرع انتظام التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد المحدد، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا قد أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن فوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية الني تقام بعد انتهاء الميعاد، متى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعي صراحة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 3/ 10/ 1995 لإقامة الدعوى الدستورية، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثامن من نوفمبر سنة 1995 أي بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين القضاء بعدم الدعوى الراهنة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 1995، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالباً الحكم بصفة وقتية ومستعجلة بوقف تنفيذ المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 العدل بالقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970 وكل نص تشريعي سابق أو لاحق في القانون أو القرار بقانون وغيرهما من التشريعات المخالفة للدستور، ومع وقف تنفيذ جميع آثارهم واعتبارها جميعاً كأن لم تكن بكل ما بني ويبنى عليها تمهيداً للحكم في الموضوع بعدم دستورية مجموع هذه التشريعات المخالفة للدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 7/ 9/ 1996 إعادة ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير على ضوء المذكرات المقدمة من الخصوم، فأعدت هيئة المفوضين في 12/ 5/ 2002 تقريراً تكميلياً أودعته ملف الدعوى، وأعادت المحكمة نظرها وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 9595 لسنة 49 قضائية، وأثناء نظرها بجلسة 3/ 10/ 1995 دفع بعدم دستورية المادة (6/ 2) من قانون الأحكام العسكرية، فحددت محكمة الموضوع له ثلاثة أسابيع لإقامة دعواه الدستورية، غير أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا في الثامن من نوفمبر سنة 1995.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لها إعطاء الدعوى المقامة أمامها تكييفها القانوني الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون خروج
على ما سبق أن أبداه رافعها من دفع بعدم دستورية أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي صرحت له فيها تلك المحكمة بالطعن بعدم الدستورية، ومن ثم فإن حقيقة الدعوى الراهنة لا تعدو أن تكون دعوى بعدم دستورية النص المطعون عليه.
وحيث إنه من المسلم به أن الأوضاع الإجرائية للدعوى الدستورية سواء ما اتصل منها بطريقة رفعها أو بميعاد إقامتها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكال جوهرية تغيا بها المشرع انتظام التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد المحدد، وكان قانون المحكمة الدستورية العليا قد أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن فوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية الني تقام بعد انتهاء الميعاد، متى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعي صراحة ثلاثة أسابيع اعتباراً من 3/ 10/ 1995 لإقامة الدعوى الدستورية، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثامن من نوفمبر سنة 1995 أي بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات