قاعدة رقم الطعن رقم 28 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /07 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 479
جلسة 7 يوليه سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 28 لسنة 19 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها: عنصراها".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل التي
يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعي الدليل
على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.
2 – دعوى دستورية "المصلحة فيها: انتفاؤها".
إلغاء الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وإلغاء ما صدر
عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، إنفاذاً لأحكام
هذا القانون – أثره: انعدام الآثار القانونية المترتبة على النص الطعين، وبالتالي انتفاء
المصلحة في الطعن عليه.
1 – جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه
ألا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن
ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به،
وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها
لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي، وبالتالي زال كل ما كان له من
أثر قانوني منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ أن إبطال النص
التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أيه فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني
بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
2 – متى كانت المصلحة الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي – إنما
تتصل بنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذا ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2
لسنة 1997، كما ألغي ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ
العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون، وما يستتبع ذلك من اعتبار القرارات
الصادرة من وزارة المالية تنفيذاً لأحكام النصوص المتقدمة، كأن لم تكن، وبالتالي فإنه
لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة
نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي، لتغدو مصلحة المدعي – بذلك في الطعن عليها منتفية.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من فبراير سنة 1997، أودع المدعي بصفته صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة
الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقرار
رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً:
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 9911 لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم خضوع
عقد المقاولة المؤرخ 15/ 12/ 1994 المبرم بينه وبين الشركة المدعى عليها الثالثة للضريبة
العامة على المبيعات، وبراءة ذمته من قيمة هذه الضريبة، وأنه طلب احتياطياً التصريح
له برفع دعوى دستورية القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992 الذي تعدل بموجبه الجدول رقم
(ب) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، وبجلسة 19/ 11/ 1996 قدرت المحكمة جدية هذا
الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان
ينص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة – قبل تعديلها بالقانون رقم 2
لسنة 1997 – على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة
على البعض الآخر، وكذلك تعديل الجدولين رقمي ، المرافقين للقانون، اللذين يحددان
سعر الضريبة على السلع والخدمات ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997، متضمناً النص
في المادة منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت نفاذاً للفقرتين المشار
إليهما، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما، كما نص في المادة منه على إلغاء
هاتين الفقرتين.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل
في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد
مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون
هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود
إليه، أو كان النص المذكور قد ألغي بأثر رجعي، وبالتالي زال ما كان له من أثر قانوني
منذ صدوره، ودل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي
في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أيه فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل
في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع
الموضوعي – إنما تتصل بنص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذا ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل
بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما ألغي ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها
منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون، وما يستتبع ذلك من
اعتبار القرارات الصادرة من وزارة المالية تنفيذاً لأحكام النصوص المتقدمة، كأن لم
تكن، وبالتالي فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها
قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي، لتغدو مصلحة المدعي – بذلك
في الطعن عليها منتفعة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
