الطعن رقم 829 سنة 27 ق – جلسة 28 /10 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 814
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
الطعن رقم 829 سنة 27 ق
(أ) مواد مخدرة. حكم " تسبيب كاف". عدم تحدث الحكم استقلالا عن
ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة. استفادة توافر العلم من مجموع الحكم. كفايته.
(ب) مواد مخدرة. ضبط المتهم وهو يدخن الحشيش. كفايته لاعتباره محرزا.
1 – إذا كان ما أورده الحكم حين شرح واقعة الدعوى وتحصيل أدلتها كافيا فى الدلالة على
أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر، فإن المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث
استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة اكتفاء بما هو مستفاد من مجموع حكمها من توافر
هذا العلم عند المحرز.
2 – متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش فإن هذا يكفى لاعتباره
محرزا لتلك المادة من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 2 من الجدول (أ) المرفق، فقررت بذلك وأمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش الواقع على المقهى كما دفع ببطلان القبض عليه، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ابراهيم محمد محمود عويس بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة وذلك على اعتبار أن الاحراز كان بقصد التعاطى ورفضت الدفع المقدم من المتهم. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ
المحكمة
…. وحيث إن حاصل الوجهين الأول والثانى من الطعن هو أن الحكم
المطعون فيه إذ دان الطاعن اعتمادا على ما نسبه إليه من اعتراف فى تحقيق النيابة بملكيته
للجوزه المضبوطة وأدواتها قد أخطأ فى الاسناد كما جاء الحكم من جهة أخرى قاصرا عن بيان
علم الطاعن بأن المادة محل الاحراز من المواد المخدره بعد أن دفع بأنه مجرد عامل بالمقهى
وقال المدافع عنه إنه لا علم له بتدخين مواد مخدرة على الجوزة المضبوطة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بقوله " إن
الضابط عفت يوسف سلامه كان يمر بدائرة بندر المنصورة بسيارة أجرة وبصحبته قوة من المخبرين
وقفت السيارة أمام مقهى عويس إذ شم المخبر حسن زغلول الذى كان يقف على رفرف السيارة
رائحة حشيش تنبعث من المقهى فاندفع إلى داخلها ووجد المتهم ممسكا بجوزة ألقاها على
الأرض فبادر إلى ضبطه وتحفظ على الجوزة…. الخ" حصر الحكم بعد ذلك الأدلة القائمة
فى الدعوى فيما شهد به الضابط عفت سلامه والمخبرين حسن زغلول ومحمد السيد عجينه وفيما
ورد بالتقرير الطبى عن نتيجة التحليل.
ولما كان مفاد ذلك هو أن الحكم لم يجعل للاعتراف المنسوب إلى الطاعن بملكيته للجوزة
وأدواتها أى اعتبار فى ادانته. وكان ما أورده الحكم حين شرح واقعة الدعوى وتحصيل أدلتها
كافيا فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر فإن المحكمة لا تكون مكلفة
بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة اكتفاء بما هو مستفاد من مجموع
حكمها من توافر هذا العلم عند المحرز ولا هى ملزمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعى اكتفاء
بأدلة الثبوت التى أوردتها وبنت عليها عقيدتها بادانته. لما كان ذلك جميعه وكان ما
يثيره الطاعن فى الوجه الثالث من أن الجوهر محل الحيازة المعاقب عليها ينبغى أن يكون
بحسب طبيعته ذو كيان لا مجرد آثار غير محسوسة ماديا ولا تحقق معنى العلم اللازم توافره
لانتفاء القصد الجنائى مردود بأن المحكمة قد أثبتت فى حق الطاعن أنه ضبط وهو يدخن الحشيش
وهذا يكفى لاعتباره محرزا لتلك المادة من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصرها فإن
الطعن يكون برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
