الطعن رقم 522 سنة 27 ق – جلسة 08 /10 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 781
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
الطعن رقم 522 سنة 27 ق
(أ) حكم. فقده. قوة الأمر المقضى. فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية.
عدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى مادامت طرق الطعن
فيه لم تستنفد.
(ب) نقض. أثره. حكم " فقده". استيفاء إجراءات الطعن. فقد نسخة الحكم الأصلية وجوب القضاء
باعادة المحاكمة. م 554، 557 أ ج.
1 – متى تبين أنه فقدت ورقة من نسخة الحكم الأصلية ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية
من هذا الحكم فان مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه
نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد إذ أن فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى
من حيث الأثر بفقدها كاملة.
2 – إذا فقدت نسخة الحكم الأصلية وكانت الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت،
ولم يتيسر الحصول على صورة الحكم، فانه يتعين عملا بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات
الجنائية أن يقضى باعادة المحاكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: رخص له بتصدير البضاعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر إلى سوريا ودون أن يسترد فى الميعاد القانونى عن طريق أحد المصارف المرخص لها بالتداخل والنقد الأجنبى. وطلبت عقابه بالمواد 4 و5 و10 من القانون رقم 80 لسنة 1947. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة عابدين الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وطلب براءته – وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا – عملا بمواد الاتهام – أولا: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم – وثانيا: بتغريم المتهم خمسين جنيها بغير مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وفى أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية فقدت مسودة الحكم الاستئنافى والورقة الأخيرة وعمل عن ذلك تحقيق ثم طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
…. وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه والورقة الأخيرة من نسخته الأصلية التى يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها قد فقدتا. ولما كان فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يستوى من حيث الأثر بفقدها كاملة. ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، لما كان ذلك وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فانه يتعين عملا بنص المادتين 554 – 557 من قانون الاجراءات الجنائية أن يقضى باعادة المحاكمة.
