الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 185 لسنة 44 ق – جلسة 25 /03 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 337

جلسة 25 من مارس سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية المستشارين السادة: حسن أبو الفتوح الشربينى، وابراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى، وحسن على المغربى.


الطعن رقم 185 لسنة 44 القضائية

حكم. "إصداره. إجماع الآراء". معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "حالات الطعن. ". مخالفة القانون. "سلطة محكمة النقض". محكمة النقض. "سلطتها".
القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائى وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الاجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها ابتدائيا. ولو كان الحكم الغيابى الاستئنافى قد تضمن النص على صدوره باجماع الآراء.
حق محكمة النقض فى نقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها [(1)].
متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاة خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بالغاء البراءة وذلك لتخلف شروط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون. ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص على صدوره باجماع آراء القضاه لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاه ولأن الحكم فى المعارضة وأن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم وإلغاء الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصارد ببراءة الطاعن.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 27 من أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم الرمل محافظة الاسكندرية: أعطى بسوء نية لـ ………. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و 337/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الرمل الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1971 ببراءة المتهم مما أسند إليه . فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت فى الدعوى غيابيا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل والإيقاف. فعارض وقضى فى معارضته بتاريخ 22 من أبريل سنة 1972 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر باجماع آراء القضاه خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذ كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بالغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون، ولا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد نص على صدوره باجماع آراء القضاه لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة، فانه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاه، ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم الاستئنافى الغيابى وتأييد الحكم المستأنف الصارد ببراءة الطاعن، ذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.


[(1)] نفس المبدأ منشور السنة 20 ص 240.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات