قاعدة رقم الطعن رقم 8 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /07 /2002
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 445
جلسة 7 يوليو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 8 لسنة 19 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته: عدم قبول الدعوى. تطبيق المادة
الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر.
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى سلطات الدولة. أثره: عدم قبول دعوى لاحقة إذا سبق القضاء برفض الطعن على
النصوص ذاتها. علة ذلك: الطبيعة العينية للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، وانعدام
المصلحة – بالتالي – في معاودة طرح تلك النصوص مرة أخرى على المحكمة.
المحكمة الدستورية العليا سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة،
وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/ 10/ 1997 في الدعوى الدستورية رقم 95 لسنة 18 قضائية،
والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية ذات النص التشريعي، ووفقاً للمادتين (48، 49) من
قانون هذه المحكمة فإن لأحكامها الصادرة في الدعوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة والدولة وبسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة
طرح ذات المسألة الدستورية مرة أخرى على هذه المحكمة، اعتباراً بأن الخصومة الدستورية
هي خصومة عينية، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يناير سنة 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق. والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان يعمل بالشركة المدعى
عليها وكان يشغل أحد المساكن المملوكة لها، وقد أقامت ضده الدعوى رقم 158 لسنة 1996
لإخلائه من المسكن بعد بلوغه سن التقاعد، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية
نص الفقرة رقم 3 من المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977. وحيث إن المحكمة الدستورية
العليا سبق لها حسم المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر
بجلسة 4/ 10/ 1997 في الدعوى الدستورية رقم 95 سنة 18 قضائية، والذي قضى برفض الطعن
بعدم دستورية ذات النص التشريعي.
وحيث إنه وفقاً للمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة فإن لأحكامها الصادرة في الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة والدولة بسلطاتها المختلفة. وهي حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيها أو إعادة طرح ذات المسألة الدستورية مرة أخرى على هذه المحكمة، اعتباراً
بأن الخصومة الدستورية هي خصومة عينية. ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
