الطعن رقم 4 لسنة 32 قضائية “تظلمات محامين” – جلسة 12 /02 /1963
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 14 – صـ 6
جلسة 12 من فبراير سنة 1963
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.
الطعن رقم 4 لسنة 32 قضائية "تظلمات محامين"
محاماة. "القيد بجدول المحامين". "شروطه".
وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: (أولهما) أن يكون محمود السيرة، حسن
السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة و(ثانيهما) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية
أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.
المادة 2/ 4 من القانون رقم 96 لسنة 1957. (مثال).
متى كان الثابت أن الطاعن بعد أن أوقف عن العمل بسبب التحقيق معه في اتهام الاختلاس
المنسوب إليه أعيد لعمله عقب حفظ هذا التحقيق إدارياً بعد أن استظهرت النيابة أن ما
أسند إليه لا يعد اختلاسا بل يرجع إلى ما شاب عملية التسليم والتسلم من عيوب وأخطاء،
وظل يعمل في وظيفته إلى أن اعتبر مستقيلاً بناء على طلبه ولم يكن انقطاعه لأسباب ماسة
بالذمة أو الشرف. ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة
1957 تنص على وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما – أن يكون محمود
السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما – ألا يكون قد صدرت ضده
أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة
بالذمة أو الشرف، وكانت لجنة قبول المحامين قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين
ورأت أن الطالب قد فقد حسن السيرة لسبق اتهامه بالاختلاس و إيقافه عن عمله ثم إعادته
إليه على ألا يسند إليه عمل مالي، وكان تقديرها غير سائغ إذ بني على أسباب لا تنتجه،
فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه – برفض طلب القيد – وقيد اسم الطالب بجدول المحامين
المشتغلين تحت التمرين.
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم – حسب الثابت في الأوراق – في أن الطاعن كان موظفا بمصلحة الضمان الاجتماعي وحصل على إجازة الحقوق أثناء خدمته وقد أوقف عن عمله بسبب اتهامه في قضية اختلاس. ثم تقرر إعادته ثانيا لأنه تحقق أن موقفه لا يستدعي استمرار إيقافه وقد حفظت إدارياً. ثم أنهيت مدة خدمته بالاستقالة اعتباراً من 4 يناير سنة 1961. وقد قدم الطاعن بعد ذلك طلباً للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة يطلب فيه قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. فقررت اللجنة غيابيا بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1962 برفضه. فعارض في هذا القرار وقضي في معارضته بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1962 بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد القرار المعارض فيه وقد أعلن إليه في 21 من الشهر المذكور. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ….. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه الفساد في الاستدلال
والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن اللجنة اعتبرت أن اتهام الطاعن بالاختلاس وإيقافه
عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند إليه عمل مالي يجعله فاقداً لشرط حسن السيرة الأمر
الذي يمتنع مع قيد اسمه في جدول المحامين طبقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من
القانون رقم 96 لسنة 1957. مع أن مؤدى قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في هذا الاتهام
هو عدم صحته ومن ثم فلا تملك اللجنة أن ترتب عليه وصف الطاعن بسوء السيرة كما أن ما
اقتضته ضرورة التحقيق من إيقاف الطاعن عن عمله ثم عودته إليه على ألا يسند إليه عمل
مالي ليس من شأنه أن يفقده الصلاحية للاشتغال بالمحاماة طالما أن التحقيق قد انتهى
بالحفظ.
وحيث إن القرار الغيابي المؤيد لأسبابه بالقرار المطعون فيه استند في قضائه برفض الطلب
المقدم من الطاعن لقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين على ما أورده في
مدوناته من "أنه اتهم في القضية رقم 846 سنة 1958 إداري بورسعيد (مادة ادعاء باختلاس)
وحفظت إداريا وذلك لعجز في عهدته أثناء عمله بمعسكر الجولف ببورسعيد وأوقف عن العمل
ثم أعيد إليه على ألا يسند إليه عمل مالي ثم أنهيت خدمته اعتباراً من 4 يناير سنة 1961
مما ترى معه اللجنة أنه فقد شرط حسن السيرة وهو من الشروط اللازم توافرها فيمن يريد
أن يمتهن المحاماة عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 سنة
1957" ولما كان الثابت من مطالعة أوراق الشكوى رقم 846 سنة 1958 إداري بورسعيد التي
أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة لم تر فيما أسند للطاعن اختلاساً
بل استظهرت من تقرير اللجنة التي ندبت لتحقيق أسباب هذا العجز أنه يرجع إلى ما شاب
عملية التسليم والتسلم من عيوب وأخطأ. كما أن الإهمال في التحفظ على العهدة مرده تكرار
نقل الأشياء من مخزن إلى آخر. وإذ اقتنعت النيابة بحسن نية الطاعن فقد أمرت بحفظ التحقيقات
إداريا – لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى ملف خدمة الطاعن بوزارة الشئون الاجتماعية
أنه عين كاتباً بمصلحة الضمان الاجتماعي في أول ديسمبر سنة 1951 في الدرجة الثامنة
بمرتب شهري قدره 7 جنيهات و500 مليم ثم منح علاوات دورية حتى وصل مرتبه إلى 11 جنيها
وفى أول ديسمبر سنة 1957 رقى إلى الدرجة السابعة بمرتب شهري قدره 12 جنيهاً و500 مليم
ثم حصل على إجازة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في شهر يناير سنة 1958 وارتفع
مرتبه إلى 14 جنيها ابتداءً من أول مايو سنة 1959. وحدث أن أوقف عن العمل بسبب التحقيق
معه في الاتهام المنسوب إليه ثم أعيد لعمله عقب حفظ هذا التحقيق إدارياً وظل يعمل في
وظيفته إلى أن اعتبر مستقيلاً بناء على طلبه ولم يكن انقطاعه لأسباب ماسة بالذمة أو
الشرف – لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96
لسنة 1957 تنص على وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين أولهما أن يكون محمود
السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وثانيهما ألا يكون قد صدرت ضده أحكام
قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة
أو الشرف. ولما كانت اللجنة قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين ورأت أن الطالب
قد فقد حسن السيرة لسبق اتهامه بالاختلاس وإيقافه عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند
إليه عمل مالي وكان تقديرها غير سائغ إذ بني على أسباب لا تنتجه، فإنه يتعين إلغاء
القرار المطعون فيه وقيد اسم الطالب بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
