الطعن رقم 500 سنة 27 ق – جلسة 24 /06 /1957
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 697
جلسة 24 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.
الطعن رقم 500 سنة 27 القضائية
(أ) حكم. بياناته. عدم تحديد الحكم تاريخ الواقعة. عدم اتصال هذا
التاريخ بحكم القانون. لا عيب.
(ب) حكم بياناته. متى يعتبر بيان محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الهامة
الواجب ذكرها فيه.
1 – لا يعيب الحكم عدم تحديده تاريخ الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون
فيها ولم يدع المتهم أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة.
2 – لا يعتبر بيان محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه
إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين أثرا قانونيا كأن يجعل منه ركنا فى
الجريمة أو ظرفا مشددا وفى غير هذا النطاق فإنه يكفى فى بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة
الجزئية إليه مادام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 – طه محمد أحمد الطاعن، و2 – أحمد على عبد الرحمن و3 – فتحية على عبد الرحمن بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1، 2، 33، 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ الملحق به فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 34، 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول وبالمواد 1، 2، 33، 35 من المرسوم المذكور والجدول أ المرفق للثانى وبالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالثة بمعاقبة طه محمد أحمد بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه 500 جنيه ومعاقبة أحمد على عبد الرحمن بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه وبراءة فتحيه على عبد الرحمن مما نسب إليها وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ
المحكمة
…. وحيث إن مبنى الطعن هو القصور والتخاذل فى التسبيب ذلك بأن
الحكم المطعون فيه أغفل فى بيان الواقعة ذكر تاريخ الحادث ومكانه وهما من البيانات
الجوهرية التى يجب أن يشتمل عليها طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية كما
أغفل الرد على دفاع الطاعن الموضوعى من أن المخدر وضعه المتهم الثانى فى جيبه عنوة
عندما أقبل رجال القوة لتفتيشه مستندا فى ذلك إلى وجود أثر تمزق فى جيب جلبابه الخارجى
وإلى ما شهد به البوليس الملكى محمد عبد الكريم حسانين من استطاعة المتهم الثانى وضع
المخدر فى جيبه وهو فى مكانه بأعلى الصندرة. هذا فضلا عن تخاذل أسباب الحكم حيث عول
على أقوال ضابط المباحث والبوليس الملكى فى إثبات الواقعة ثم إطراحها فى صدد الرد على
دفاع الطاعن كذلك اختلفت رواية كل منهما عن رواية الآخر فى وقائع جوهرية خلافا لما
قاله الحكم من أن البوليس الملكى أيد رواية الضابط جملة وتفصيلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة
التى دان الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها فى الأوراق
– من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم عدم تحديده
تاريخ الواقعة مادام لا يتصل هذا التاريخ بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى
الجنائية قد انقضت بمضى المدة وكان بيان محل الواقعة فى الحكم الجنائى لا يعتبر من
البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين
أثرا قانونيا بأن جعل منه ركنا فى الجريمة أو ظرفا مشددا وفى غير هذا النطاق فإنه يكفى
فى بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص
المحكمة بنظرها وكان الحكم قد استند فى الإدانة إلى أقوال الضابط سعيد محمد سعيد الذى
شهد برؤيته للطاعن خارجا من دكان المتهم الثانى المأذون بتفتيشه فاستوقفه وسأله عن
سبب وجوده بالدكان فأجابه بأنه صانع حضر للقيام بأعمال كهربائية للمتهم الثانى فلما
لم يجد معه شيئا من الأدوات التى يستعين بها فى عمله اشتبه فى أمره وفتشه فعثر فى جيب
جلبابه على قطعة من الأفيون إدعى أن المتهم الثانى دسها عليه عندما أنصر برجال القوة
وعندئذ دخل الضابط الدكان فوجد المتهم الثانى جالسا فوق صندرة وفتشه فلم يجد معه شيئا
فانتقل إلى منزله وأجرى تفتيشه فعثر به على سلة تحوى لفافات من الحشيش كما استند الحكم
إلى أقوال البوليس الملكى عبد الكريم حسانين الذى أيد رواية الضابط وعرض بعد ذلك لدفاع
الطاعن فقال " وبما أنه حتى ولو كان هذا الدفاع صحيحا فإن الضابط شهد بأن هذا المتهم
كان خارجا من الدكان مما يدل على أنه ارتضى حيازته لهذه المادة المخدرة وأنه كان فى
سبيل الفرار بها وقد قرر فى التحقيقات أنه يعلم أن المتهم الثانى يتجر فى المخدرات
مما يؤكد علمه بأن هذه القطعة التى دسها عنوة له فى جيبه وسكت عنها وهم بالخروج بها
هى مادة مخدرة هذا مع التسليم بصحة دفاعه ولكن المحكمة ترجح أن حيازته لهذه المادة
كانت لحسابه الخاص وأنه اشتراها بقصد تعاطيه الشخصى". لما كان ما تقدم وكان استخلاص
المحكمة أن المخدر فى حيازة الطاعن وليس مدسوسا عليه هو استخلاص سائغ تؤيده وقائع الدعوى
وملابساتها وكان استطراد الحكم إلى متابعة الدفاع والرد عليه ليس إلا من قبيل الفرض
الجدلى الذى لا يؤثر فى سلامة الحكم، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة
أن شهادة البوليس الملكى تتفق فى جوهرها مع شهادة الضابط فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن لا يكون له محل إذ هو فى حقيقته جدل موضوعى يتعلق بواقعة الدعوى وتقدير أدلتها
مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
