الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 147 سنة 27 ق – جلسة 24 /06 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 695

جلسة 24 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.


الطعن رقم 147 سنة 27 القضائية

قوة الأمر المقضى. دفوع. حكم " تسبيب معيب". الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. إدانة المتهم دون التعرض لهذا الدفاع. قصور.
متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولكن المحكمة قضت بادانته دون أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقدم المستندات الدالة على استيراده بضاعة من الخارج وذلك خلال المدة القانونية. وطلبت عقابه بمقتضى المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى فى معارضته باعتبارها كان لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دفع بأن الجريمة التى يحاكم من أجلها سبق الفصل فيها فى الجنحة رقم 3021 سنة 1954 عابدين فلا تجوز مساءلته عنها مرة أخرى، كما دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الجنحة رقم 3021 سنة 1954 عابدين وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولكن المحكمة قضت بادانته دون أن تعرض فى حكمها إلى هذا الدفاع – ولما كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات