الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 474 سنة 27 ق – جلسة 19 /06 /1957 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 692

جلسة 19 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.


الطعن رقم 474 سنة 27 القضائية

(أ) شيك. ماهيته.
(ب) شيك. مكان سحب الشيك. عدم اعتباره من البيانات الجوهرية.
(ج) شيك. متى يتوفر سوء النية.
1 – لا يشترط لزاما أن يكون الشيك محررا على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه.
2 – مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على تخلفها فقدان الشيك لصفته فى القانون التجارى.
3 – يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى سميرة أحمد نجيب بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام المذكورتين بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض، والمحكمة قضت فى معارضته بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وذلك تطبيقا لمادتى الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات المعدلتين بالقانون رقم 453 لسنة 1953. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض.


المحكمة

…. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن فى الدفاع، وأخطأ فى تطبيق القانون، إذ طلب الطاعن إلى محكمة الموضوع سماع شهادة طه اسماعيل ليثبت أنه إنما أصدر الورقة موضوع الدعوى كأداة ائتمان، وأن لولده المستأجر دفع الأجرة وسحب الشيك من المنتفعة، ولذلك لم يجد الطاعن وجها لإيداع رصيد له، فردت المحكمة على هذا الطلب بما لا ينفى لزومه، إذ اعتبر الحكم المحرر شيكا بالمعنى القانونى، بينما هو حقيقة العلاقة بين أطرافه أداة ائتمان ولا يحمل مظهر الشيك، لأنه حرر على ورقة بيضاء، ولا يحمل أمرا إلى بنك باركليز بالدفع، وبالتالى لا يخدع المتعامل فيه. هذا إلى أن الحكم أخطأ أيضا فى استظهار القصد الجنائى لدى الطاعن الذى لم يودع رصيدا فى حسابه فى البنك لاعتقاده أن المستأجر أوفى بقيمته، واسترده من المجنى عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن ما يثيره الطاعن فى طعنه مردود بأن الحكم المطعون فيه، وقد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود، فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كتب مستوفيا لبياناته على ورقة عادية، إذ لا يشترط إلزاما أن يكون محررا على نموذج مطبوع ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع مادام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الآراء بمجرد الاطلاع عليه، ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول تقوم مقام النقد، وفى حمايتها حماية للجمهور – لما كان ذلك، وكان سوء النية يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب فإن قول الطاعن بأنه اعتقد بأن قيمة الشيك قد سددت قبل تاريخ استحقاقه بناء على ما وصل إلى علمه من والد المدين، مما جعله لا يودع رصيدا فى البنك يوازى قيمة الشيك – هذا القول لا يؤثر فى الجريمة مادام هو بفرض صحة ما ساوره من اعتقاد لم يسترد الشيك من صاحبته ـ لما كان كل ما تقدم، وكان مكان السحب ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على تخلفها فقدان الشيك لصفته فى القانون التجارى فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات